“صحاب القنبول”:الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل الى 500 ألف درهم لكل من يحوز مواد قابلة للتفجير

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع القوانين تهم مجالات الطاقة والمعادن وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وتسنيد الأصول، بالإضافة إلى العلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغدائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية وفق ما نقله مصدر اعلامي

و كشف المصدر أن المجلس صادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدن والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا على مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستجارين في إطار قراءة ثانية.

ويندرج مشروع القانون هذا،يضيف المصدر  في إطار مخطط الحكومة التشريعي الهادف لملء الفراغ القانوني وتعزيز نظام السلامة والأمن المرتبط بالمواد المتفجرة، وقد إعداد المشروع بتشارك مع مختلف القطاعات الوزارية، منها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وستحدث لجنة وطنية للمتفجرات، ولجان إقليمية لها.

 

ويتضمن القانون عقوبات تصل للحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مبلغها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية تفريهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

عن موقع : فاس نيوز ميديا