ثقف نفسك.. هذه هي النصوص القانونية المنظمة لزراعة الكيف قبل الاستقلال

ظهير 4 ماي 1915هو أول نص تشريعي في المغرب يهتم بهذه الزراعة وانصب على تنظيم عملية احتكار جلب الدخان والكيف وشمل منطقة الحماية الفرنسية، ثم صدر ظهير 6 فبراير 1917 الذي ينظم زراعة الكيف بمنطقة الاحتلال الاسباني.

ثم جاء الظهير الذي يضبط زراعة الكيف المعروف ب “ظهير ضبط الكيف” والصادر بتاريخ 03/11 1919 وبموجبه تم السماح للفلاحين بزراعة الكيف، شريطة تقديمهم بطلب إلى إدارة “سكا تبغ” للحصول على الرخصة من أجل مزاولة زراعتهم بحرية مطلقة. ثم أخضع المشرع بيع الكيف إلى ضريبة بموجب ظهير 25 يوليوز1929 حدد نسبتها في 15%.

وتكملة للظهير السابق صدر ظهير 12 رجب 1351 الموافق ل12 نونبر 1932 بجعل نظام لأنواع التبغ والكيف بالمغرب.

ويعتبر الظهير الصادر في 22غشت 1935 بالجريدة الاسبانية للمنطقة الخليفة عدد 24 بتاريخ 22 غشت 1935 الظهير الوحيد الذي يحصر النطاق الترابي لمجالات زراعة الكيف ويحددها في ثلاث مناطق هي: “كتامة وبني سدات وبني خالد” والحامل لتوقيع الخليفة السلطاني بالمنطقة الشمالية مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل.

وقد تم القضاء نهائيا على زراعة الكيف بالمنطقة الاستعمارية الفرنسية، عند صدور ظهير 20 شعبان 1313 الموافق ل 24 أبريل 1954 المتعلق بمنع زراعة الكيف. إذ بموجب هذا الظهير تم إلغاء صلاحيات التراخيص مع القيام بمراقبة صارمة لشبكات الإنتاج. ولتشجيع موظفي الدولة المكلفين بذلك، تم إصدار مرسوم رقم 2.56.038 بتاريخ 27 ذو القعدة 1375 الموافق ل 30 يونيو 1956، يقضي بإعطاء جوائز مالية للأعوان المكلفين بزجر ترويج مادة الكيف. الا ان الأمر كان مختلفا في المنطقة الاستعمارية الإسبانية، لأن مجال تطبيق ظهير 1954 كان يقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الفرنسية.

أما النصوص القانونية المنظمة لمكافحة الكيف بعد سنة 1956 فهي كالتالي :

لم يتم منع زراعة الكيف بشكل نهائي في المنطقة الشمالية من المملكة المغربية إلا بعد صدور قرار مشترك لنائب رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية في11 يناير 1960، وظهير شريف رقم 1.60.138 في تتميم الظهير الصادر في 20 شعبان 1373 الموافق ل 24 أبريل 1954.

ثم جاء الظهير الشريف بمثابة قانون عدد 1.73.282 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 الموافق ل 21 ماي 1974.المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، الذي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من خمسة إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها من 5000 إلى 50000 درهم كل من استورد أو أنتج أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرة» (الفصل الثاني من ظهير )1974.

كما لجأت السلطات الحكومية إلى مقاربة إدارية، تمثلت في إحداث لجنة وطنية للمخدرات من أجل مكافحة المخدرات بموجب مرسوم رقم2.77.626 بتاريخ 19 شوال 1397الموافق ل31 أكتوبر 1977.

عن موقع : فاس نيوز ميديا