قواعد فقهية وقانونية: الأمور بمقاصدها .. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص …

قواعد فقهية وقانونية:

  • الأمور بمقاصدها .
  • درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
  • الأشد يزال بالأخف .
  • الضرر يدفع بقدر الإمكان .
  • الضرر لا يزال بمثله .
  • لا ضرر ولا ضرار .
  • الضرر يزال .
  • العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
  • إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .
  • لا ثواب إلا بنية .
  • العادة محكمة .
  • العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
  • الحقيقة تترك بدلالة العادة .
  • إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
  • استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
  • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
  • لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان .
  • العقد شريعة المتعاقدين .
  • الغش يفسد كل شيء .
  • المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
  • العقوبة شخصية .
  • لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
  • ما بني على باطل فهو باطل .
  • الأصل في الإنسان حسن النية .
  • الشك يفسر لمصلحة المتهم .
  • إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء .
  • الأصل في الأشياء الإباحة .
  • وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .
  • لا تزر وازرة وزر أخرى .
  • الجزاء من جنس العمل .
  • الضرورات تبيح المحظورات .
  • ادرؤوا الحدود بالشبهات .
  • لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة .
  • الأصل براءة الذمة .
  • الأصل بقاء ما كان على ما كان .
  • الأصل في الأمور العارضة العدم .
  • الأصل في الأمور الإباحة .
  • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
  • لا ينسب لساكت قول .
  • السكوت في معرض الحاجة بيان .
  • اليقين لا يزول بالشك .
  • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
  • الكتاب كالخطاب .
  • لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
  • لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح .
  • لا عبرة للتوهم .
  • المشقة تجلب التيسير .
  • المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
  • المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
  • المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه .
  • الدعوى لا تقابل بدعوى .
  • الإقرار سيد الأدلة .
  • الإقرار حجة قاصرة على المقر و لا يتعدى إلى غيره .
  • المرء مؤاخذ بإقراره .
  • لا نكول بعد إقرار .
  • ما يثبت باليقين لا يزول بالشك .
  • البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
  • الحدود تدرأ بالشبهات .
  • البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل .
  • الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
  • الأجر والضمان لا يجتمعان .
  • الاجتهاد لا ينقض بمثله .
  • إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
  • إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
  • الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
  • الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
  • الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
  • من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .
  • دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
  • المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة .
  • لا عبرة بالظن البين خطؤه .
  • الضمان على المعتدي .
  • ما أبيح لسبب بطُل بزواله .
  • من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق .
  • يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
  • القديم يترك على قدمه .
  • الضرر لا يكون قديماً .
  • حق التقاضي مكفول .
  • الحيازة في المنقول سند الملكية .
  • لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
  • الاستثناء يقدر بقدرة ولا يجوز القياس عليه .
  • الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل .
  • لا يضار المستأنف من استئنافه .
  • الزيادة كالنقصان .
  • العقود غابن ومغبون .
  • عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها .
  • إنما الأعمال بالنيات .
  • التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد .
  • القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق .
  • من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
  • لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ،لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .
  • إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
  • إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة .
  • الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد .
  • تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر .
  • إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.

عن موقع : فاس نيوز ميديا