ماذا تعرف عن : المركزية واللامركزية والجماعات الترابية بالمغرب

المركزية واللامركزية والجماعات الترابية بالمغرب

i. المركزية
يمكن أن نعرف المركزية الإدارية بأنها مجموع المهام والوظائف الإدارية في الدولة المعهود بها إلى السلطة المركزية في العاصمة، التي قد تفوض القيام ببعضها إلى ممثليها في الأقاليم، وللمركزية صورتان:



1التركيز الإداري
إن التركيز الإداري يعد أسلوبا إداريا يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية للعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية، دون أن يتوفر على صعيد الوحدات الإقليمية سلطات الإنفراد بالقرار الإداري أو البث في بعض الأمور والقضايا بصورة مستقلة عنها.

2عدم التركيز الإداري ( اللاتمركز)
اللاتمركز الإداري يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، يقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها، على الصعيد المحلي، بحيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية، مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية ومعينين من قبلها، دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها، بحيث يبقون خاضعين لرقابة وإشراف السلطات المركزية.

ii. اللامركزية الإدارية

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات الترابية. و بعبارة أخرى توزيع الوظيفة الإدارية بين الأجهزة المركزية وبين سلطات لا مركزية إقليمية أو مرفقيه، مستقلة نسبيا وتخضع لرقابة السلطة المركزية.

والمغرب ينهج في تنظيمه الإداري الاسلوبين معا، المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.

وقد جاء في الفصل الاول من الدستور ما يلي:
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
والجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.



وينقسم التراب المغربي إلى 12 جهة، تضم 75 عمالة وإقليما و1503 جماعة.
و للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

كما تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.

عن القانون المغربي

عن موقع : فاس نيوز ميديا