استئنافية فاس تدفع بعدم الاختصاص في اتهام مهاجر بالإرشاء

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، بإبطال القرار المستأنف الصادر في 22 دجنبر 2010 عن شعبة الجنايات باستئنافية الحسيمة القاضي بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عامل مهاجر ببلجيكا من 12 إلى 10 سنوات سجنا بتهم عرض رشوة.

جاء القرار، بعدما التمست النيابة العامة، خلال مرافعتها، التصريح ببطلان القرار الابتدائي الصادر عن استئنافية الحسيمة، لإخلاله بالشكليات المسطرية وعدم اختصاصها للبت، ملتمسا إحالة الملف على قسم جرائم الأموال للاختصاص النوعي، وهو الملتمس الذي دعمه دفاع المتهم المعتقل. حكمت بموجب قرارها الأول خلال سنة 2013، بعدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية، للبت في هذه الجريمة. وأحالت الملف رقم 17/12 بعد إدراجه في المداولة، على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، للبت فيه طبقا للقانون، مع حفظ البث في الصائر.

وجاء القرار بعدما التمست النيابة العامة، خلال مرافعتها، التصريح ببطلان القرار الابتدائي الصادر عن استئنافية الحسيمة، لإخلاله بالشكليات المسطرية وعدم اختصاصها للبت، ملتمسا إحالة الملف على قسم جرائم الأموال للاختصاص النوعي، وهو الملتمس الذي دعمه دفاع المتهم المعتقل.

وارتباطا بهذا الملف، أصدرت الغرفة ذاتها، قرارها رقم 60 في الملف عدد 367/12 المتابع فيه العامل ذاته بتهم حيازة واستهلاك المخدرات والمشاركة في تصديرها والاتجار فيها ونقلها وتكوين عصابة إجرامية بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة وتهم أخرى.

وألغت القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية الحسيمة. وحكمت بإرجاع الساعات اليدوية الخمس المحجوزة لدى المتهم لدى إيقافه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أيام من حجز سيارة مواطن أجنبي محملة بكمية مهمة من المخدرات، في ميناء الحسيمة.

وأيدت الحكم المستأنف والمنقوض، في ما تبقى وقضى به من مصادر سيارة ذات ترقيم بلجيكي اعتقل على متنها، وعلى المتهم بالصائر والإجبار في الأدنى، فيما كانت جنايات الحسيمة أدانت المتهم ب12 سنة سجنا ومصادرة 6500 أورو، قبل تخفض العقوبة إلى 10 سنوات بعد استئناف الحكم.

وخصصت جلسة الأربعاء الماضي، للمرافعات، استهلها ممثل النيابة العامة، بدفع شكلي التمس فيه الدفع بعدم الاختصاص وإبطال القرار الابتدائي، بعدما استأنف ونقض وإحالة الملف على استئنافية فاس للاختصاص النوعي، قبل إدراجه في أول جلسة في 5 دجنبر الماضي.

والتمس إدانة المتهم الذي بدا منهكما أمام الهيأة، بتهمة عرض رشوة، مقترحا الحكم عليه ب10 سجنا، اعتبارا لاعترافاته المفصلة بكل عمليات تهريب المخدرات التي قام بها عبر ميناء الحسيمة، نظير رشاو قدرت ب30 و50 مليون سنتيم ادعى تسلميها إلى مسؤول أمني.

وأوضح أن اعترافه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عززه باعتراف قضائي أثناء مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ذكر فيه بتفصيل تدخلاته لتسهيل تهريب المخدرات، مؤكدا أن إنكاره أمام هيأة الحكم، مجرد محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية.

ولم ترق ملتمسات النيابة العامة، دفاع المتهم، الذي سانده في دفعه الشكلي، مشيرا إلى أن اعترافات موكله لا يمكن أن يعتد بها اعتبارا للحالة الصحية الصعبة التي كان عليها أثناء تقديمه خطأ أمام النيابة العامة لابتدائية الحسيمة، ما عززه بشهادة وتقرير طبيين أكدا حالته الصعبة.

وتحدث عبد الواحد اليوسفي، محامي المتهم، عن إصابات ورضوض وجروح ظاهرة على رأس ويد وقدم موكله بعد إحالته على النيابة العامة، الذي عاين حالته، مشيرا إلى تعنيفه أثناء أخذ أقواله، مستغربا متابعته بعرض رشوة في غياب متلقيها الشرطي الذي برأته المحكمة في 19 مارس الماضي.

وطالب بـ»شيء من العدالة» في هذه القضية، واستبعاد محاضر الضابطة القضائية كوثيقة للاستئناس ومراعاة ما تعرض إليه المتهم الذي قال إن الشرطة اعتقلته بالقنيطرة، ناكرا حجز 4 غراما بسيارته من نوع «أودي» أثناء إيقافه، ككمين منصوب له، ملتمسا الرفق بهذا المهاجر ببلجيكا.

وذكر بتصريحات الأجنبي المحجوزة بسيارته مخدرات بالميناء، المبرئة للمهاجر «م. م»، فيما قال زميله الحافظي في مرافعته، إن موكله تعرض إلى غبن في إطار الإجراءات المسطرية، متسائلا عن كيف يمكن أن نأخذ بتصريحاته أمام النيابة العامة، وهو «لا يقوى على الوقوف أثناء الاستماع إليه».

وتحدث عن عدم إنسانية المتهم وحقوقه وظروف وشروط محاكمته العادلة، مؤكدا أن ملفه الطبي يؤكد حجم ما تعرض إليه والحالة الصعبة التي كان عليها و»يرثى لها»، مؤكدا أن عناصر الإرشاء غير قائمة في غياب الطرف الآخر، خاصة بعدما برأ «ه. ع» مسؤولا أمنيا بميناء الحسيمة.

وفي مرافعة الدفاع في الملف الثاني المرتبط، التمس إرجاع المحجوز المتمثل في سيارة «أودي» بعلة عدم ضبط المخدرات على متنها، والساعات المحجوزة التي قال إنها عادية وفي حالة عطب، و»لا يمكن أن يعاقب على نية تقديمها هدايا»، مشيرا إلى وجود حكمين قضائيين في المجال.

وأنكر المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل الهيأة، حجز مخدرات بسيارته، مؤكدا أن الساعات ليست من النوع الباهظ الثمن، بل أهمها لا يتجاوز ثمنها 600 درهم، فيما التمس ممثل النيابة العامة إعمال المادة 554 من المسطرة الجنائية، والمادة 43 من القانون الجنائي، في شأن المحجوزات.