أخطاء قاتلة لوالي جهة فاس مكناس منذ مطلع سنة 2019 هذه أبرزها

توالت أخطاء السيد والي جهة فاس مكناس منذ تعيينه و في أول يوم له بفاس و نبهه آنذاك السيد الشرقي الضريس و وثقته عدسة فاس نيوز ميديا، غير أن المثير في موضوع السيد الوالي منذ ذلك الوقت هو اعتماده سياسة الأبواب الموصودة في وجه الجميع مع استثناءات محدودة و محصورة، و إضافة الى كريزمة السيد الوالي المحترم المائلة الى الهدوء و الاستحياء و عشقه البقاء في المكتب لساعات متأخرة، فإنه تمكن من توقيف وتجميد عدة مشاريع تنموية بحجة “ليس الآن”او “فيما بعد”.

السيد الوالي و منذ بداية سنة 2019 او منذ انتشار خبر اقتراب انتهاء ولايته يقول متابع أنه ارتكب عدة أخطاء قاتلة بعمالة فاس و عمالة مولاي يعقوب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي بالمجال العمراني :

مقتل شخص في عملية الهدم التي أشرف عليها السيد الوالي شخصيا بسبب خطأ لا يغتفر ، و يتعلق الأمر بالعملية التي نفذها بباب الغول نهاية الشهر الماضي.

قيادته الشخصية و الميدانية بعمالة مولاي يعقوب لعملية هدم لم تحترم المساطر القانونية و الدورية المشتركة بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والتي حددت بدقة مسطرة الهدم.

و حرصا على تذكير السيد الوالي المحترم بمقتضيات الدورية المشتركة تجنبا لأي خطأ قاتل آخر بأبعاده المختلفة التأثير نورد مسطرة الهدم كما وردت بالدورية:

  1. مسطرة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة :
  • تتخذ السلطة الإدارية المحلية قرارا إداريا يأمر المخالف بهدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في أجل محدد يسري ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل التبليغ القانونية.

عند تحديد هذا الأجل تراعي السلطة الإدارية المحلية حجم الأشغال والأبنية موضوع قرار الهدم، على أن لا يتعدى هذا الأجل 30 يوما كحد أقصى.

  • تقوم السلطة الإدارية المحلية بتبليغ قرار الهدم إلى المخالف مقابل وصل بالتسلم (رفقته النموذج بالملحق رقم 18) عن طريق عون سلطة أو عن طريق مفوض قضائي عند الاقتضاء.
  • في حالة امتناع المخالف عن تلقي التبليغ بقرار الهدم، توجه السلطة الإدارية المحلية هذا القرار مرفقا بشهادة موقعة من طرف المبلغ بالامتناع عن التسلم إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة (رفقته النموذج بالملحق رقم 19).
  • إذا انقضى الأجل المحدد في قرار الهدم، دون أن يقوم المخالف بإنجاز أشغال الهدم، تقوم السلطة الإدارية المحلية بالدعوة إلى انعقاد لجنة الإشراف على عملية الهدم. تتولى هذه اللجنة الإدارية القيام بهدم الأشغال والأبنية المخالفة داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.

وإلى حين استصدار نص تنظيمي يحدد ممثلي السلطات الحكومية داخل اللجنة الإدارية المسماة “لجنة الإشراف على عملية الهدم”، ستتألف اللجنة المذكورة من :

  • والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا ؛
  • رئيس مجلس الجماعة أو من يمثله ؛
  • القائد الإقليمي للوقاية المدنية أو من يمثله ؛
  • مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء أو الشركة المفوض لها هذا المرفق أو من يمثله.
  1. طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم :

إلى حين استصدار النص التنظيمي الذي يحدد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم، ستجرى هاته العملية على النحو التالي :

  • تسهر السلطة الإدارية المحلية على اتخاذ التدابير الرامية إلى توفير الشروط الضرورية لتنفيذ عملية الهدم. وينبغي على اللجنة أن تتأكد، قبل الشروع في عملية الهدم من توافر هذه الشروط، وهي كالتالي :
  • تحديد المنطقة أو العقار، حسب الحالة، موضوع الأمر بالهدم ؛
  • وقف أشغال المخالفة ؛
  • إخلاء المبنى موضوع المخالفة من شاغليه إن وجدوا، مع تحرير محضر يتضمن أسماءهم وجردا بأمتعتهم ؛
  • تطويق المنطقة أو العقار، حسب الحالة ؛
  • التوصيف التقني للعقار موضوع الأمر بالهدم، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بذوي الخبرة (المهنيين المختصين في عملية الهدم: مقاولة، مهندس معماري، مهندس مختص، تقني…) ؛
  • تأمين منطقة الهدم من أجل حماية المشرفين على هذه العملية والآليات والمعدات المسخرة لهذا الغرض، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء.
  • يقوم رئيس اللجنة بإطلاق عملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط والإجراءات المذكورة أعلاه، وبعد إخبار النيابة العامة (رفقته النموذج بالملحق رقم 20).
  • تنتهي عملية الهدم بتحرير محضر الهدم، وتوقيعه من طرف جميع أعضاء اللجنة السالفة الذكر (رفقته النموذج بالملحق رقم 21)، ويوجه رئيس اللجنة نسخة منه إلى النيابة العامة التي تلحقه بالملف، وإلى السلطة الإدارية المحلية.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها مباشرة عملية الهدم، يتم تحرير تقرير من لدن لجنة الإشراف على الهدم السالفة الذكر (رفقته النموذج بالملحق رقم 22)، موقع من طرف جميع أعضائها الحاضرين، مضمن برأي صريح و معلل بخصوص الصعوبات التي تعترض هذه العملية (حالة المساس بالأمن العام، ورود عصيان أو اعتداء من طرف المخالفين ومؤازريهم…). يوجه رئيس اللجنة في حينه التقرير المذكور إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى النيابة العامة المختصة.

متى تبين لها تلاشي الصعوبات التي أوجبت وقف تنفيذ عملية الهدم، تقوم السلطة الإدارية المحلية بدعوة رئيس اللجنة إلى عقد لجنة الإشراف السالفة الذكر من أجل مباشرة عملية الهدم في حالة تعسر إطلاقها أو استئنافها عند استحالة إتمامها.

انتهى المقتبس و بعيدا عن تأثير هذه الأخطاء و عيبها المسطري القانوني فإن زاوية الإنعكاسات السلبية بالمجالات الأخرى ما تزال تهدد من انفجارها في لحظة.

يتبع