اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بـــــيـــــن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة و مجلس جهة فاس-مكناس

اتفاقية إطار للشراكة والتعاون

 

بين

 

  • وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مقرها بالرباط، شارع مروان السعدي، أكدال العلوي، ممثلة من طرف السيد عزيز رباح، بصفته وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والذي خول له للغرض المبين أعلاه، من جهة،

 

 

و

 

 

  • جهة فاس مكناس ممثلة من طرف السيد امحند العنصر، بصفته رئيس مجلس جهة فاس- مكناس، من جهة أخرى.

 

 

 

  • الوزارة والجهة مشار إليها فيما بعد بالطرفين وفرديا بالطرف.

 

 

 

 

 

الديباجة

  • إن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والتي أنيط بها قانونا، إعداد البنيات التحتية الجيولوجية الوطنية وتنسيق الأعمال الجيولوجية على مستوى التراب الوطني والمحافظة علي التراث الجيولوجي الوطني،
  • إن جهة فاس-مكناس تصبو إلي تطوير معرفتها ومعطياتها الجيولوجية علي مستوى الجهة، ومواردها المعدنية الجهوية والحفاظ علي موروثها الجيولوجي وسبل تثمينه، كما ترغب في الرفع من نسبة تغطية المجال  الترابي للجهة من الخرائط الجيو علمية بغية جلب المستثمرين والمهتمين.

إن الطرفين،

  • وعيا منهما بالدور الكبير الذي تلعبه البنية التحتية الجيو علمية في جلب المستثمرين والنهوض بالاقتصاد الجهوي،
  • ومساهمة منهما في الدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة من خلال إرساء نموذج للتعاون بين الإدارات المركزية ومجالس الجهات،
  • وبعد مشاورات ومناقشات مستفيضة بينهما، فقد قررا إبرام شراكة وتعاون في ميدان الجيولوجيا على أن تشمل الأبحاث المجالات التالية:
  • التخريط الجيولوجيا والجيو معلوماتي ،
  • تثمين التراث الجيولوجي بالجهة والمحافظة عليه،
  • لهذه الغاية اتفق الطرفان على صياغة الشروط وطرق الشراكة والتعاون بينهما، حيث تم الاتفاق بينهما على ما يلي:

************

  • المادة الأولي: موضوع الاتفاقية

تشكل الاتفاقية إطارا عاما يحدد الشروط وطرق التعاون بين الطرفين

  • المادة الثانية: أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلي تحقيق ما يلي:

  • تطوير وبرمجة مشاريع البنيات التحتية في مجال الجيولوجيا:
  • التخريط الجيولوجي، والجيوفزيائي، والجيو كيميائي والجيو تقني ومجال الصخور الصناعية والتراث الجيولوجي والوقاية من المخاطر الطبيعية وكذا مجال النظم المعلوماتية،
  • التنظيم المشترك للندوات والتظاهرات العلمية التي من شأنها ابراز المؤهلات الجيو لوجية للجهة،
  • إقامة دورات تدريبية ميدانية.
  • المادة الثالثة : الاتفاقيات الخاصة
  • تنجز المشاريع في إطار اتفاقية خاصة تبرم بين الطرفين.
  • ستحدد هذه الاتفاقية الخاصة طرق التنفيذ، حالة بحالة بتوافق بين الطرفين. من بين محددات هذا الاتفاق: التنظيم، وتسطير البرنامج، وتحديد مدة الانجاز، وطرق التمويل (أثمان ورسوم)، وأسماء منسقي المشروع والمتدخلين في الملكية وحقوقها، واستغلال النتائج.
  • سيحدد أيضا في الملحق، البرنامج المفصل لكل مشروع (الأشغال الواجب إنجازها وجدولة زمنية للإنجاز).
  • المادة الرابعة: تتبع التعاون
  • منسقو المشاريع:
  • تعمل الأطراف علي تعيين، من بين موظفيها،منسق للتتبع المنتظم والسهر على احترام بنود الاتفاقية الخاصة
  • يناط بالمنسقين مهمة الواجهة التقنية والتعاقدية مع الطرفين ويعدون تقارير حول تقدم المشروع للطرف الذي ينتمون إليه.
  • لجان المشاريع
  • يتم تعيين لجنة لكل مشروع، يناط بها تتبع تطور تنفيذ المشروع ومعالجة القضايا المرتبطة به.
  • تحدد مكونات اللجان وتسييرها في صلب الاتفاقية الخاصة.
  • الشروط المالية
  • يحدد الطرفان، حالة بحالة، الشروط المالية المطبقة على المشاريع، كي يتم التطرق إليها وكذا تفاصيل الأثمان في الاتفاقية الخاصة.
  • المادة الخامسة: السر المهني

يلتزم كل طرف وموظفوه، بدون قيد أو شرط، باحترام قواعد السر المهني تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.

  • المادة السادسة: النشر
  • أي نشر لمعطيات حول المشروع أو نتائجه، يجب أن يخضع لموافقة كتابية من الطرفين وذلك علي طول مدة الاتفاقية الخاصة وخلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ نهايتها، ويلتزم كل طرف من جهة بتبليغ قراره في غضون شهر، وعن طريق البريد المضمون مع الإشعار  بالتوصل. وعند انصرام هذا الآجال دون جواب، يعتبر ذلك بمثابة موافقة منه.
  • لكل طرف من الطرفين الحق في طلب تأخير الإعلان أو النشر لمدة 18 شهرا ابتداء من تاريخ توصله بطلب كتابي للطرف الأخر، خاصة إذا تعلق الأمر بنشر نتائج المشروع وكان هذا الأخير موضوع تطوير اقتصادي أو صناعي.
  • يجب أن يحمل كل نشر إعلان في الموضوع مساهمات كل طرف في انجاز المشروع
  • المادة السابعة: الملكية واستغلال النتائج

  اتفق الطرفان على أن الملكية الفكرية تعبير مكتسبة للفرق التي أنجزت المشروع، لكن هذه الملكية لا يمكن أن تشكل مانعا أمام وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لنشر نتائجه واستغلالها في إطار اختصاصاتها.

  • المادة الثامنة: التعاقد من الباطن
  • إن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ستلجأ إلي التعاقد من الباطن لإنجاز خدمة من الخدمات الموكولة إليها بموجب الاتفاقية الخاصة.
  • إن العقد المتعلق بالتعاقد من الباطن يخضع لموافقة الجهة ويجب أن يتضمن ما يلي:
  • اتفاق علي السرية بين الوزارة والمتعاقد من الباطن.
  • إضافة بند إلي الاتفاق يلزم المتعاقد من الباطن بالتنازل عن أي حق ملكية صناعية على الأشغال التي سيحققها في إطار هذا المشروع.
  • تبقى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مسؤولة أمام الجهة عن ضمان حسن تنفيذ الخدمات الموكولة إلي المتعاقد أو المتعاقدين من الباطن.
  • المادة التاسعة: المدة- الفسخ
  • المدة

يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق منذ توقيعه ويبقى ساري المفعول لمدة5 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا إلا في الحالة التي يعلن أحد الطرفين كتابة عن خلاف ذلك.

  • الفسخ
  • يمكن فسخ هذا الاتفاق قانونا من طرف أحد الأطراف، ويكون ساري المفعول شهرين بعد ارساله من طرف الجهة الراغبة في ذلك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل .
  • اتفق الطرفان علي ان فسخ الاتفاقية الإطار لا يعني فسخ الاتفاق الخاص مباشرة والذي يبقى ساري المفعول إلى النهاية أو إلي غاية فسخه في إطار الشروط المنصوص عليها في صلب الاتفاقية الخاصة.
  • إن نتائج الفسخ لا يجب أن تحمل أضرار لحقوق وواجبات الطرف الفاسخ بالنسبة للالتزامات القبلية، كما لا تؤثر أيضا علي المبالغ الملتزم بها لفائدة الطرف الآخر وكذا المهام التي هي في طور الإنجاز والالتزامات الأخرى.
  • المادة العاشرة: فض النزاعات
  • القانون المطبق على الاتفاقية هو القانون المغربي .
  • يتم اللجوء إلى حل حبي عند نشوب أي خلاف بين الطرفين حول تأويل أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
  • في حالة استمرار الخلاف وعدم قدرة الأطراف على حل النزاع في ظرف 90 يوما، وبعد إبلاغ الخلاف للمنسقين، يتم إحالة الملف على المحاكم المختصة بالرباط.
  • المادة الحادية عشرة: مختلفات
  • لا يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يحل محل الطرف الآخر أو يلتزم باسمه إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الاتفاق صراحة أو الاتفاقية الخاصة.
  • لا تتحمل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أي مسؤولية عن التأخير في تنفيذ أو  عدم تنفيذ المشروع، إذا كان التأخير مرتبط بحالة طارئة في منظور القانون المغربي.
  • إن حالة الطوارئ تعني الكوارث الطبيعية والحرائق والإجراءات الحكومية.
  • إذا سكت أحد الأطرف عن حق من حقوقه الواردة في هذا الاتفاق، أو الاتفاق الخاص وفي أي وقت من الأوقات، لايعني بالضرورة تنازلا عن حقوقه.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا