فلاح بقرية با محمد يقتل صديقه

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الحكم الصادر عن نظيرتها الابتدائية في ملف جنائي متعلق بجريمة قتل «م. ي» فلاح أربعيني يوم 15 فبراير 2012، بسبب نزاع تافه ما تزال أسبابه مجهولة، وشهد أطواره دوار الجيلالي بالجماعة القروية الغوازي بقيادة أولاد عيسى بدائرة قرية با محمد بتاونات، والمتابع فيه شابان أحدهما «ع. ب» برأ ابتدائيا واستئنافيا من تهم المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وقضت بموجب قرارها الصادر في الملف عدد 155/13، بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها «ص. ف» شاب في عقده الرابع، الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز، من 15 إلى 12 سنة سجنا نافذة بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع الإبقاء على قيمة التعويض المدني المحكوم به ابتدائيا لفائدة ذوي حقوق الهالك «م. ي»، والمقدر ب20 مليون سنتيم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.  وناقشت المحكمة الملف ظهر الخميس الماضي في سادس جلسة منذ تعيينه استئنافيا في 25 أبريل الماضي، بعد استئناف دفاع الطرف المدني والمتهمين والنيابة العامة، للحكم الابتدائي، بعدما استمعت إلى المتهمين، والمرافعات فيما كانت المحكمة استمعت ابتدائيا إلى زوجة الهالك وقريبيه وقريبة «ص. ف»، فيما أنكر «ع. ب» المتهم المبرأ، المنسوب إليه أو حضوره النزاع بين الهالك والمتهم لأسباب مجهولة ولم يكشف عنها المتهم الرئيسي الذي اعترف بتوجيه طعنة لغريمه.  كان «ص. ف» في يوم الحادث مسترخيا في ضيعة فلاحية بالدوار، بعد رحلة جاب خلالها أرجاء مزارع المنطقة للاستمتاع بجمال طبيعتها، قبل حضور الهالك الذي حياه فرد عليه بمثلها، قبل أن يباغثه بضربة قوية بواسطة سكين حاول تلافيها دون أن يدري سببها، قبل أن يطلق سيقانه للريح، لكن الضحية لاحقه ووجه إليه طعنة أخرى ما اضطره إلى نزع السكين منه وتوجيه طعنة قاتلة إلى جسمه أصابته بجرح غائر عجل بوفاته في الحين. هذه الرواية أوردها المتهم الذي سبق له أن أدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 25 يوما نتيجة إصابته بجروح في عراكه مع الضحية الذي أصيب بجرح طوله 3 سنتمترات في صدره، أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة الحكم، فيما كانت شقيقته «ي. ف» أكدت في تصريحاتها التمهيدية أنه حضر إلى المنزل وعلى ملابسه بقع دم قبل أن يصارحها بواقعة قتله الضحية، ما نفاه المتهم الذي قال دفاعه إنه دافع عن نفسه بعد إلحاح الضحية على إيذائه بسكين.

وقال دفاع المتهم إن القرار الابتدائي كان مجحفا في حق موكله الذي «كان في حالة دفاع شرعي عن النفس الثابت في هذا الملف، وموكلي لم تكن له نية القتل» بعد ما استل الهالك سكينا وفاجأه بضربات بواسطتها دون سبب معقول، مشيرا إلى أنه قاوم غريمه دون جدوى بعدما أصابه في يده اليمنى وساعده، قبل أن يسيطر على الوضع بعدما دفع الهالك برجله إلى أن سقط أرضا قبل أن يصيبه بضربة واحدة عجلت بوفاته في الحين قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات بفاس.
واعتبر دفاع الطرف المدني أن الحكم الابتدائي أضر بحقوق موكليه طالما أن «المبلغ المحكوم به لفائدتهم، غير كاف للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم»، مشيرا إلى الاعترافات التمهيدية التلقائية للمتهم الرئيسي، والمعززة بشهادة الشهود المستمع إلى تصريحاتهم، والمؤكدة لواقعة الاعتداء بالسكين، نافيا واقعة الدفاع الشرعي عن النفس، اعتبارا لإصرار المتهم على إيذاء الضحية، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي ورفع قيمة التعويض المدني.

حميد الأبيض