20 سنة سجنا لمتهم بالقتل في فاس

 

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الملف عدد 88/12 المتعلق باستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الشاب «إ. غ» ب20 سنة سجنا بتهمة «القتل العمد والسكر العلني»، طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي والفصل الأول من مرسوم 14 نونبر 1967. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهم بالمدة السجنية المذكورة، وأدائه 50 ألف درهم لكل واحد من «ت. ب» و»ح. ب» المطالبين بالحق المدني، مع مصادرة السكين المستعمل في الجريمة، لفائدة الدولة، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. واستأنفت النيابة العامة، هذا القرار الذي يحمل رقم 55 في الملف عدد 544/11، قبل أن يدرج لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في 9 مارس الماضي، ويشرع في النظر فيه في جلسة 27 من الشهر نفسها، ليتم تأجيل النظر فيه، في عدة مناسبات لأسباب مختلفة بينها استدعاء شاهد. تعود وقائع القضية إلى ليلة الأحد 17 أبريل 2011، لما أوقفت الشرطة «إ. غ» مصلح دراجات أعزب في ربيعه الثاني والعشرين، وبحوزته سكينا ملطخا بالدماء، قبل أن يقر بقتله «س. ب» الذي عاينت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، جثته بقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي. كانت الجثة تحمل آثار عدة طعنات في البطن والعنق واليد اليسرى، فيما استمعت الضابطة القضائية إلى المتهم وأقارب الضحية، خاصة شقيقه «ح. ب» الذي نقله إلى المستشفى بعدما عثر عليه مضرجا في دمائه، بعد حضوره إلى مسرح الجريمة، ونفى علمه بأسباب هذا الحادث. مساء يوم الحادث توجه المتهم إلى سوق ممتاز واقتنى قنينة خمر تناولها في موقع خلاء قبل أن يعود أدراجه إلى منزل والديه بدوار الحاج إدريس، نحو الحادية عشر ليلا. لكنه فوجئ بالمجني عليه، يعترض سبيله بعد دنوه من محطة وقوف حافلات النقل الحضري بوادي فاس، وينهال عليه ضربا ولكما. أصيب «إ. غ» بعدة كدمات في وجهه، قبل أن يشهر سكينا من نوع «بونقشة» كان يخفيه بجيبه، موجها عدة طعنات إلى غريمه في مختلف أنحاء جسمه. ولما شاهد الدماء تنزف منه، حاول الفرار، لكن المارة حاصروه وأوقفوه قبل أن يقدموه إلى الشرطة بعد حضورها إلى عين المكان، دقائق بعد الحادث.ونفى المتهم أثناء الاستماع إليه، وجود أي عداوة بينه وبين الهالك، مبديا جهله بالسبب الذي دفع به إلى استفزازه بالكلام النابي وتعريضه إلى الضرب واللكم، مؤكدا أنه كان في حالة استفزاز حين ضربه الضحية، دون أن يتوقف عن ذلك إلا بعدما شاهده يهوى أرضا مضرجا في دمائه. لم ينكر المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي، المنسوب إليه، مؤكدا الوقائع ذاتها التي رواها للشرطة، مشيرا خلال استنطاقه تفصيليا، إلى تحرش الهالك به جنسيا، وإسقاطه أرضا محاولة منه الاعتداء عليه جنسيا، لكنه قاومه، إلى أن وقعت السكين من يده، ليلتقطها ويطعنه بها عدة مرات.والدا الضحية نصبا نفسيهما طرفا مدنيا في مواجهة الجاني، مشيرين إلى أن قتل المتهم لابنهما «س. ب» ألحق بهما ضررا ماديا ومعنويا، فيما سرد ابنهما الشاهد «ح. ب» وقائع ما تناهى إلى علمه وما عاينه حين حضوره لنقل شقيقه إلى المستشفى، بعد تلقيه الخبر من زميل له.وبعد إنهاء التحقيق، أدرج الملف لأول مرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في 30 يناير الماضي، الجلسة التي حضرتها كل الأطراف، والتمس خلالها دفاع المطالبين بالحق بالمدني، تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لكل واحد من والدي الضحية، قبل الاستماع إلى المتهم والشاهد والطرف المدني.المتهم تشبث بروايته مضيفا إليها واقعة شروع الضحية في نزع سرواله لهتك عرضه، فيما قال والدا الضحية، إنهما أخبرا بالاعتداء على ابنهما ووفاته، من قبل صاحب مقهى، فيما رأى دفاعهما أن التهمة ثابتة في حق المتهم بالنظر إلى اعترافاته ونتائج التشريح الطبي، ملتمسا إدانته. والتمس ممثل النيابة العامة، إدانة المتهم، فيما رأى دفاعه أن موكله لم تكن له نية في أزهاق روح الهالك، بل أراد رد الاعتداء الواقع عليه، و»الهالك كانت تفوح منه رائحة الخمر»، و»المتهم كان في حالة استفزاز بعدما حاول هتك عرضه، ودفاع شرعي استنادا إلى المادة 124 من القانون الجنائي».محامي المتهم التمس تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، قبل أن ينهي رئيس هيأة الحكم، مناقشة القضية وتنسحب للمداولة، وتصدر الحكم السابق ذكره، الذي استأنفته النيابة العامة التي انتصب طرفا في المرحلة الاستئنافية للنظر في الملف، منذ إدراجه في 13 يونيو الماضي.