تنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 يمنع رئيس جماعة عين البيضا من خوض الانتخابات الجماعية

علمت “فاس نيوز” من مصادر موثوقة، أن السيد عبدالقادر الزاهر رئيس جماعة عين البيضا تلقى ضربة موجعة، بحر هذا الأسبوع بعدما تم منعه من خوض الانتخابات الجماعية المقبلة من طرف وزارة الداخلية، على خلفية مزاولته شغل مهام نائب الأراضي السلالية بنفوذ جماعته، و قد جاء هذا المنع بناء على الظھیر الشریف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 21) 1432 نوفمبر 2011)بتنفيذ القانون التنظيمي رقم :59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات و الذي ينص في مادته 132 تحديد الأشخاص اللذين يمنع قبول ملفات ترشيحهم للانتخابات الجماعية و الذين يوجد من ضمنهم نواب أراضي الجموع.
و في موضوع ذي صلة، أفادت ذات المصادر أن مستشارين بارزين و وزازنين بنفس الجماعة قرروا الانسحاب من عضوية حزب الميزان و الالتحقاق بحزب الحمامة.

الجریدة الرسمیة عدد 5997 مكرر الصادرة بتاریخ 25 ذو الحجة 22) 1432 نوفمبر 2011).

ظھیر شریف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 21) 1432 نوفمبر 2011)
بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشریف- بداخله.
( محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیه )

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسیما الفصول 42 و 50 و 85 منھ؛
و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 821.11 بتاریخ 22 من ذي الحجة 19) 1432 نوفمبر 2011) الذي صرح بأن أحكام
القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة
للدستور، مع مراعاة ما ورد بیانھ بشأن المادتین 76 و 77 من اعتبار معاییر التقطیع الانتخابي تندرج في مجال القانون التنظیمي، و ما
ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابیة الإضافیة المحدثة في الجماعات و المقاطعات تخصص للنساء،
أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :
ینفذ و ینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة، كما وافق علیھ مجلس النواب و مجلس المستشارین.
و حرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 21) 1432 نوفمبر 2011).

وقعه بالعطف

رئیس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

المادة 132

لا یمكن أن ینتخب الأشخاص الآتي ذكرھم في مجلس الجماعة التي یزاولون فیھا مھامھم أو انتھوا من مزاولتھا منذ أقل من سنة في
التاریخ المحدد للاقتراع:
– مستخدمو الجماعة و العاملون فیھا الذین یتقاضون مرتبھم كلا أو بعضا من میزانیة الجماعة؛
– المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛
– الحاصلون على امتیاز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة و مدیرو المرافق التي تكون تابعة لھا أو تحصل على إعانة
مالیة منھا؛
نواب أراضي الجموع.