هام ما لا تعرفه عن حالات التنافي مع الإنتخاب‎

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173الصادر في 24 من ذي الحجة 1432( 21 نوفمبر 2011) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 و المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية قد أقر في الباب الثاني موادا تعنى بعدم أهلية الترشيح للإنتخاب وحالات التنافي :
المادة 105
لا ینتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقلیم الأشخاص المشار إلیھم في المادة 6 من ھذا القانون التنظیمي.
المادة 106
تتنافى العضویة في مجلس العمالة أو الإقلیم مع كل وظیفة تؤدى عنھا الأجرة كلا أو بعضا من میزانیة العمالة أو الإقلیم أو من مؤسسة
عمومیة تابعة للعمالة أو الإقلیم.
المادة 107
تتنافى العضویة في مجلس العمالة أو الإقلیم مع مھام صاحب امتیاز أو وكیل أو مسیر مصالح عمومیة تدبرھا العمالة أو الإقلیم.
المادة 108
یتعین على كل عضو یوجد حین انتخابھ في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب، المشار إلیھا في المادتین 106 و 107 أعلاه، أن
یثبت في ظرف الثمانیة أیام الموالیة للشروع في مھامھ، أنھ استقال من المھام التي تتنافى مع انتدابھ أو، إذا كان یشغل وظیفة عمومیة،
أنھ طلب جعلھ في الوضعیة الخاصة المقررة في نظامھ الأساسي و إلا أعلن عن استقالتھ بحكم القانون من انتدابھ بموجب حكم تصدره
المحكمة الإداریة بطلب من العامل.