هام جدا هكذا تمر عملية التصويت و فرز إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي59.11  و  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية  فقد أقر في الباب الخامس موادا تخص سير عمليات التصويت و فرز إحصاء الأصوات و إعلان النتائج :
المادة 116
تسري على عملیات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غایة المادة 22 من ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة الأحكام
الآتیة:
– یفتح الاقتراع في الساعة الثانیة بعد من الزوال و ینتھي بمجرد ما یصوت الناخبون التابعون لمكتب التصویت و على
أبعد تقدیر في الساعة السادسة مساء؛
– یتم التصویت بصفة شخصیة.
المادة 117
یحرر محضر العملیات الانتخابیة وفق الكیفیات المحددة في المادة 23 من ھذا القانون التنظیمي.
یحتفظ بنظیر من المحضر بمقر مكتب التصویت.
یوضع النظیر الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فیھا و الأوراق الملغاة و كذا الغلاف المتضمن للأوراق غیر
القانونیة في ظرف مختوم یوقع علیھ رئیس مكتب التصویت و یوجھ في الحین إلى لجنة الإحصاء المنصوص علیھا في المادة 118 أدناه
و الموجودة بمقر العمالة أو الإقلیم.
یودع النظیر الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإداریة التي یشمل نطاق اختصاصھا العمالة أو الإقلیم.
المادة 118
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم من:
– رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا؛
– ناخبین یحسنان القراءة و الكتابة یعینھما العامل؛
– ممثل العامل، كاتبا.
یخول للمثلي اللوائح أو المترشحین حضور أشغال اللجنة.
المادة 119
تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات و الإعلان عن نتیجتھا النھائیة وفقا لأحكام المادة 24 من ھذا القانون التنظیمي.
المادة 120
تثبت فورا عملیة إحصاء الأصوات و الإعلان عن النتائج في محضر یوقع علیھ رئیس و أعضاء اللجنة.
یسلم نظیر من المحضر إلى العامل لیحتفظ بھ في مقر العمالة أو الإقلیم.
یوجھ حالا إلى المحكمة الإداریة نظیر ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم و موقع علیھ من قبل رئیس و أعضاء اللجنة.
توجھ في الحین إلى كل مكتب تصویت تابع للدائرة الانتخابیة نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم و موقع علیھ من قبل
رئیس و أعضاء اللجنة.
المادة 121
یجوز لكل مترشح یعنیھ الأمر أن یطلع، خلال أوقات العمل الرسمیة، على محاضر مكاتب التصویت و محاضر لجنة الإحصاء بمقر
العمالة أو الإقلیم أو بمقر مكتب التصویت طیلة الثمانیة أیام الكاملة الموالیة للإعلان عن نتائج الاقتراع لیمارس عند الاقتضاء حق الطعن
المنصوص علیھ في المادة 122 أدناه.
توضع لوائح الناخبین المشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب رھن إشارة الناخبین في مركز مكتب التصویت قصد الإطلاع علیھا خلال
أوقات و الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.