طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 و الذي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإن الجزء الثالث قد نص في بابه الأول على مواد تخص التأليف و أسلوب الإقتراع :
المادة 127
باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، یتألف المجلس الجماعي من:
11 عضوا في الجماعات التي لا یفوق عدد سكانھا 7.500 نسمة؛ –
13 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 7.501 و 12.500 نسمة؛ –
15 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 12.501 و 15.000 نسمة؛ –
23 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 15.001 و 25.000 نسمة؛ –
25 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 25.001 و 50.000 نسمة؛ –
31 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 50.001 و 100.000 نسمة؛ –
35 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 100.001 و 150.000 نسمة؛ –
39 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 150.001 و 200.000 نسمة؛ –
43 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 200.001 و 250.000 نسمة؛ –
47 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 250.001 و 300.000 نسمة؛ –
51 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 300.001 و 350.000 نسمة؛ –
55 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 350.001 و 400.000 نسمة؛ –
61 عضوا في الجماعات التي یفوق عدد سكانھا 400.000 نسمة؛ –
یحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إلیھا أعلاه بمرسوم یتخذ باقتراع من وزیر الداخلیة.
المادة 128
یتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا یتجاوز عدد سكانھا 750.000 نسمة مع إضافة
عشرة أعضاء عن كل شریحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا یتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر.
یحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات السالفة الذكر و توزیع ھذه المقاعد بین
المقاطعات المكونة لھا أخذا بعین الاعتبار عدد السكان القانونیین في كل مقاطعة.
ینتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة و أعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشیح.
المادة 129
تشكل الجماعة التي ینتخب أعضاء مجلسھا عن طریق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابیة فریدة.
غیر أنھ بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة یشكل دائرة انتخابیة واحدة ینتخب فیھا أعضاء مجالس
الجماعات المذكورة و أعضاء مجالس المقاطعات التابعة لھذه الجماعات.
بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق الاقتراع الفردي، فإن الدوائر الانتخابیة تحدث و تحدد بقرار لوزیر الداخلیة
حسب المعاییر التالیة:
أ) یجب أن یراعى في تحدید الدوائر الانتخابیة قدر الإمكان تحقیق توازن دیمغرافي
فیما بینھا؛
ب) یجب أن یكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابیة متجانسا و متصلا؛
ج) یجب أن یتم تحدید الدوائر الانتخابیة دون المساس بالحدود الإداریة للجماعة.
المادة 130
ینتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا یفوق عدد سكانھا 35.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة.
یجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي یفوق عدد سكانھا 35.000 نسمة و أعضاء مجالس المقاطعات عن طریق الاقتراع
باللائحة في دورة واحدة و بالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة و دون استعمال طریقة مزج الأصوات و التصویت التفاضلي.