تقدم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب، بطعن قانوني بتاريح 2 اكتوبر 2015 ، يلتمسان فيه إلغاء انتخاب المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وعدم إجراء الانتخاب وفقا للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، بخصوص الحد الادنى للثمثيلة النسائية في لائحة ترشيحات نواب الرئيس، وفي التفاصيل يقول يوسف بابا نائب الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بمولاي يعقوب المركز، والمستشار الجماعي بمولاي يعقوب المركز :
حين انعقد المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، يوم الجمعة 25-09-2015 لانتخاب رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب و نوابه و كاتب المجلس و نائبه، ترأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا السيد عبدالسلام الودي مقر عنوانه جماعة مكس، فيما تولى مهمة كاتب الجلسة العضو الأصغر سنا السيد كمال العفو مقر عنوانه جماعة عين الشقف،وذلك بحضور عبدالعالي الفريشة الكاتب العام للعمالة نيابة عن عامل إقليم مولاي يعقوب، كما حضر الجلسة جميع أعضاء المجلس الإقليمي و البالغ عددهم 13 عضوا ( 11 رجل و امرأتان )، و بعد انتخاب رئيس المجلس الإقليمي و التي آلت للسيد جواد الدواحي مقر عنوانه جماعة عين الشقف تم المرور إلى مرحلة انتخاب نواب الرئيس و تقدم رئيس المجلس الإقليمي بلائحة النواب التي يقترحها، و مشكلة من السيد عبدالزاق صاطوري كمرشح لمنصب نائب الرئيس و السيد عبدالرحيم أغبوشي كمرشح لمنصب النائب الثاني للرئيس، فيما تقدمت السيدة نورة الودي بلائحة منافسة متضمنة لاسمها باعتبارها مرشحة لمنصب النائبة الأولى للرئيس و للسيد عبدالعالي ازويني باعتباره مرشح لمنصب النائب الثاني للرئيس، و قد أُعلنت اللائحة المقدمة من طرف جواد الدواحي رئيس المجلس الإقليمي فائزة بحصولها على 8 اصوت مقابل 5 أصوات للائحة المنافسة لنورة الودي المطالبة ببطلان المجلس و يجب إلغاءه بالمحكمة الإدارية بفاس، حيث أعلن السيد عبدالرزاق صاطوري فائزاً بمنصب النائب الأول للرئيس و السيد عبدالرحيم أغبوشي فائزا بمنصب النائب الثاني للرئيس.
و المشكلة هنا هو عدم إجراء الإنتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون و طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و عدم احترام الإنتخاب و فقا للمادة 18 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم بخصوص الحد الأدنى للتمثيلية النسائية في لائحة ترشحات نواب الرئيس.
و تنص المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم على أنه سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص في الفصل 19 من الدستور، يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن النواب.
وحيث إن اللائحة الفائزة المقدمة من طرف رئيس المجلس الإقليمي، و المكونة من السيد عبدالرزاق صاطوري فائزا بمنصب النائب الأول للرئيس و السيد عبدالرحيم اغبوشي فائزا بمنصب النائب الثاني للرئيس و لم تتضمن أية امرأة مترشحة على الإطلاق، و بما أن اللائحة المنافسة المقدمة من طرف السيدة نورة الودي كمرشحة لمنصب النائب الأول للرئيس و المتضمنة للسيد عبدالعالي ازويني كمرشح لمنصب النائب الثاني للرئيس تضمنت امرأة مترشحة، فلهد تعتبر اللائحة المقدمة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لم تحترم مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و الذي يشترط الثات كحد أذنى للتمثيلية النسائية، و حيث إن المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب يتوفر على نساء عضوات كلهن استعداد لتحمل المسؤولية و عبروا عن ذالك بترشحهن لمختلف المناصب بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب بما فيها منصب نيابة الرئيس.
و من هذا التوضيح نعلنها للرأي العام بأننا نستنتج أن لائحة نواب الرئيس الفائزة لا تتوفر فيها الشرروط القانونية المنصوص عليها في المادة 18 المشار إليها أعلاه، فيكون بذالك انتخاب نواب المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب لم يجر طبقا للإجراءات القانونية المقررة في القانون، و بالتالي معرضا للبطلان و الإلغاء.