ضمانات ممارسة حق التقاضي وشروط المحاكمة العادلة في مبادئ قرارات المجلس الدستوري

 

وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا 42 سنة على ستة عناصر من خلية نسب إليهم أنهم يتبنون أفكارا متطرفة، ويقومون باقتراف سرقات في إطار عمليات الفيء والاستحلال.

وهكذا حكمت الهيئة القضائية بعد زوال الخميس 4 فبراير2016، بـ 10 سنوات سجنا لكل واحد من متهمين اثنين، و 6 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة أظناء، و 4 سنوات حبسا نافذًا في حق متابع واحد.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا قد كشف أنه تم تفكيك هذه الخلية، التي ينحدر عناصرها من طنجة، لكونهم كانوا يترصدون للمنازل الخالية المملوكة لأفراد الجالية المغربية ويسرقون محتوياتها في سياق عمليات استحلال أموال الغير، كما قاموا في الساعات الأولى من صباح 8 أبريل 2015 باقتحام محل لبيع المجوهرات بحي السعادة بذات المدينة عبر الكسر، حيث كانوا يتحوزون على أسلحة بيضاء وقنينات غاز مسيلة للدموع، وينقلون مسروقاتهم عبر سيارات يتم كراؤها، ثم بيع المسروق بسوق “دشربنديبان”.

كما عمدوا إلى سرقة سيارة من داخل مرآب وأخرى من الشارع العام ، ومخدعين هاتفيين…

كما قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا في حق صائغ  اقتنى الحلي الذهبية المسروقة بمبلغ 38 ألف درهم، كان قد استحوذ عليها عناصر من أفراد هذه الخلية  من منزل خلال شهر دجنبر 2014، حيث أكد رئيس الهيئة للمتهم المعتقل أن المحكمة راعت ظروفه وأنذرته في حالة ارتكاب نفس الفعل الجرمي، المتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وكانت هيئة الحكم مكونة من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأساتذة: محمد الصغيور وحفيظ الرايدي، والأستاذ ميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي كاتبا للضبط.

ونسب تمهيديا الى بعض المتابعين أنهم يتبنون مبادئ السلفية الجهادية، وكانوا يعقدون لقاءات بحضور متطرفين تتمحور حول ذات المواضيع.

ووجهت للأظناء الستة تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والسرقة الموصوفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والذين يوجد منهم ثلاثة مستخدمين وجباص وكهربائي، وبائع متجول، وهم من مواليد1961،1979،1987،1988، 1992، 1993.

………………………………………………………………………………………………………………

 

عالجت محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015 الملف التجاري عدد 2012/3/259، وقضت برفض طلب المؤسسة البنكية التي حكم عليها من قبل القضاء التجاري بالدار البيضاء بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض للمدعية التي طالبت ب 500 الف درهم، لكون المؤسسة البنكية تسببت لها على امتداد 5 سنوات في أطوار متابعة قضائية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، حيث تمت مؤاخذتها ابتدائيا وبرئت استئنافيا مع الحرمان من الحصول على دفتر الشيكات.

وكات المدعية قد قامت بالإجراءات القانونية والمسطرية إثر ضياع دفتر شيكاتها، بدءا من تقديم تصريح بالضياع لدى الشرطة وتقديم اعتراض على أداء الشيكات بالوكالة البنكية، إلا أنها فوجئت بتقديم شيك بقيمة 250.000.00 درهم والذي رفض صرفه بعلة أن المؤونة منعدمة وأن التوقيع غير مطابق للنموذج المودع لديها، موضحة أن البنك ارتكب خطأ فادحا لعدم ذكر التعرض عن الأداء، ولقيامه بتسليم شهادة بعدم وجود الرصيد لحامل الشيك الذي قام بتقديم شكاية للنيابة العامة…ألغته وحكمت ببراءتها ، مؤكدة أنها عانت نتيجة خطإ

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعي البنك الطاعن على القرار نقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت البنك الطاعن مسؤولية الأضرار التي ادعتها المطلوبة، دون البحث في قيام علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالمطلوبة، وبين تحرير شهادة تفيد أن حسابها لم يكن يتوفر على مؤونة وأن التوقيع غير مطابق لتوقيعها، وإن كانت حاملة الشيك سلكت مسطرة قضائية في مواجهة المطلوبة، فإن البنك غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بها.

ولكي يحكم عليه بالتعويض وجب أن يكون هناك ضرر ثابت له علاقة سببية بالفعل المرتكب، وبذلك فحاملة الشيك هي المسؤولة عن الضرر الذي قد يكون لحق  بالمطلوبة. أما البنك فهو طبق المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي، ولما سلم حاملة الشيك شهادة  بعدم صحة التوقيع، يكون قد أبعد عنه كل تهمة، ثم إنه ملزم تضمينها ملاحظة انعدام الرصيد تبعا لدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 1997/09/18 ، وغير ملزم بذكر كل الأسباب التي دفعته إلى عدم أداء مبلغ الشيك، ويبقى للحامل الذي يريد معرفتها القيام بالاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 297 من م.ت، وفضلا عن ذلك فإن البنك سلم المطلوبة شهادة تفيد تعرضها على أداء كل شيك مسحوب على حسابها وشهادة تفيد ضياع دفتر الشيكات صادرة عن الشرطة القضائية، وعدم ذكر عبارة التعرض على الشيك في شهادة عدم الأداء يبقى إغفالا لم يكن هو السبب في إدانة المطلوبة ابتدائيا، بل إن البراءة التي صدرت في حقها استئنافيا كانت بسبب أن التوقيع المذيل به الشيك لايعود لها، وهو ما أكده البنك في شهادة عدم الأداء هذا بالإضافة إلى أن التعرض المتمسك به كان تعرضا عاما دون بيان أرقام الشيكات المتعرض عليها، ولهذا السبب لم يكن بإمكان البنك تدوين شهادة عدم الأداء لمبلغ 250.000.00 درهم. والمحكمة التي اعتبرت البنك الطاعن هو السبب في متابعة المطلوبة قضائيا وحملته مسؤولية حرمانها من استعمال دفتر الشيكات لمدة عشر سنوات جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومستما بنقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها، أن المطلوبة ضاع منها دفتر شيكاتها، وبررت ذلك بوضعها تصريح لدى الجهة الأمنية المختصة إثباتا لسلامة موقفها، ودرءا لما قد تتعرض له شيكات ذلك الدفتر من استعمال ضاربها وبغيرها، ثم تعرض لدى البنك المستوطن به حسابها على صرف أي شيك من شيكاته. فإنه كان على هذا الأخير لما قدم له الشيك موضوع النزاع للاستخلاص، ولإبعاد أي مسؤولية عنه، أن يضمن بورقة المعلومات وبصفته أساسية عبارة «شيك متعرض عليه» تنفيذا لتعليمات زبونته، وإن أراد يمكنه إضافة ملاحظتي عدم وجود المؤونة وعدم مطابقة التوقيع، وهما ملاحظتان داعمتان للملاحظة الأولى، إذ أن ادعاء المطلوبة ضياع دفتر شيكاتها، يستتبعه حتما عدم نسبة التوقيع المضمن بأحد أوراقه إليها، والمؤونة قد تكون موجودة وقد لاتكون.

وفي هذه الحالة سيكون تعامل النيابة العامة مع الشكاية المرفقة بذلك الشيك، غير تعاملها مع الشكاية التي أدت لإدانتها ابتدائيا ثم براءتها في المرحلة الاستينافية، وسيكون موقف السلطات المالية غير ذلك الذي أدى لما لحق بها من أضرار فصلتها في مطالبها الافتتاحية.

والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر وإثباتها أن خطأ الطالب كان هو السبب فيما حدث للمطلوبة من ضرر، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبشكل سليم والوسيلة على غير أساس.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي: رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنزاكور: مقررا، وفاطمة بنسي، وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط: أعضاء، وبمحضر المحامي العام: السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط: السيدة فتيحة موجب.

………………………………………………………………………………………………………………

 

تضمن إصدار “الجامع” للمجلس الدستوري أهم المبادئ والقواعد التي أفرزها الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي على مدى عمر المجلس منذ 10 ديسمبر 1962، حيث كانت آنذاك غرفة دستورية بالمجلس الأعلى التي مارست صلاحياتها إلى غاية 1994، وانتجت 821 قرار، ليتطور الأمر في ظل دستور 1992، إلى “المجلس الدستوري” الذي أصدر 973 قرار، ثم إلى التنصيص على المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011، أي أن المحكمة الدستورية مرت من ثلاث حقب من «1962 إلى 1994، و1994 إلى 2015، ثم ما بعد 2015».

وقد جمع شتات هذا مؤلف: “الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري  المغربي”، الأستاذ خالد نونوحي، تحت إشراف رئيس المجلس الدكتور محمد أشركي، والذي توزعت صفحاته على 348 صفحة، وهو عبارة عن قواعد تؤرخ للمراحل التاريخية لعمل هذا المجلس، التي بقي بعضها على حالته حفاظا على الذاكرة القضائية الدستورية، مع الإحالة في الهوامش على نص الدستور، أو القوانين التنظيمية، أو الأنظمة الداخلية للبرلمان التي كان العمل جاريا بها آنذاك.

ويضم المؤلف، الصادر عن مطبعة الأمنية بالرباط، ثمانية أبواب همت المجالات التالية:

ـ الدستور ـ الحقوق والحريات

ـ فصل السلط والعلاقات فيما بينها

ـ البرلمان ـ آليات مراقبة عمل الحكومة  القانون ب”مفهومم البرلمان”

ـ التمثيل الديمقراطي

ـ المؤسسات والهيئات الدستورية، إضافة إلى فهرس الألفاظ الواردة في الجامع.

وفي إطار تعميم الفائدة، ودعوة وزارة العدل والحريات وغيرها من الوزارات  لملاءمة مشاريع القوانين مع المبادئ و القواعد التي رسخها العمل القضائي الدستوري، خصوصا في ظل دستور فاتح  يوليوز 2011، نفتح  اليوم قوسا على القواعد المرسخة في مجال ضمانات ممارسة حق التقاضي، بدءا من ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع وسلطة الاتهام في مجال حق الاطلاع على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام، سواء لدى النيابة العامة أو قاضي التحقيق، علما أن هذا الموضوع أسال كثيرا من المداد، وكان وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، مناصرًا لزملائه حينما كان محاميا.

كما تطرق المجلس الدستوري لضمانات ممارسة حقوق الدفاع والتقاضي، وشروط المحاكمة العادلة، ومراعاة مبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق، وحسن سير ممارسة حقوق الدفاع.

وندرج فيما يلي القواعد المتعلقة بضمانات ممارسة حق التقاضي، وفق ما ورد في كتاب: “الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي”، التي هي عبارة عن فقرات دالة وملخصة للقرارات الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية، المفترض أن يتقيد الجميع بما تنتجه من قرارات  طبقا لمقتضيات الدستور:

 

ضمانات ممارسة حق التقاضي:

أ) ضمانات احترام حقوق الدفاع:

ضمان مبدإ التكافؤ بين

سلطتي الاتهام والدفاع:

 

“… إن حق الدفاع ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الإطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع”.

 

” قرار المجلس الدستوري رقم 921 بتاريخ 13 غشت 2013″.

 

ضمانات ممارسة حقوق الدفاع بإعطاء محامي المتهم والطرف المدني الحيز الزمني الكافي لإعداد دفاعهم:

 

“… إن أمر قاضي التحقيق بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق ملف القضية كليا أو جزئيا، باعتباره استثناء يمس بمبدإ  تمتع الجميع بنفس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم وبمبدإ المساواة بين المتهمين، إذا كانت تبرره مستلزمات حسن سير التحقيق في جرائم من نوع خاص، فإن ممارسته يجب أن يراعى فيها تخويل محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، بعد تسليمهم نسخة من ملف القضية كاملا، الحيز الزمني الكافي المتناسب مع نوعية الجرائم المذكورة، قصد إعداد دفاعهم”.

 

” قرار المجلس الدستوري رقم 921 بتاريخ 13 غشت 2013″.

 

ضمانات حق التقاضي بإعفاء الطاعن من تضمين عريضة الطعن

في الانتخابات عنوان المنتخب المنازع في انتخابه:

 

“… اشتراط تضمين عريضة الطعن عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم من شأنه أن يشكل صعوبة أمام الناخبين الراغبين في المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان أمام المحكمة الدستورية مما قد يحول دون ممارسة حقهم في التقاضي، علما بأن حقوق الدفاع التي تشكل الغاية المتوخاة من اشتراط الإدلاء بعناوين المنتخبين المنازع في انتخابهم يمكن ضمانها بتبليغ مذكرات الطعن إليهم بمقر العمالة، قياسا على ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 38 (من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية) – المتعلقة بتبليغ القرارات – من أنه في حالة عدم توفر المحكمة الدستورية على عنوان الأطراف أو محل المخابرة،  يعتبر مقر العمالة التي توجد بها الدائرة الانتخابية موطنهم القانوني… وتأسيسا على  ما سبق، يكون ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون التنظيمي من اشتراط… تضمين هذه العرائض عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، مخالفا للدستور”.

 

” قرار المجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014″ .

ضمانات حق التقاضي بإعفاء الطاعن من وجوب تقديم عريضته من طرف المحامي:

 

“… إن الانتخابات – اعتبارا لطبيعتها وأدوارها وغاياتها الدستورية – يجب أن تحاط، بما في ذلك الحق في الطعن في صحة الانتخاب أمام المحكمة الدستورية، بأعلى الضمانات وأن لا تقيد إلا بأقل القيود… واشتراط تقديم العرائض الرامية إلى المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان وجوبا من قبل محام، من شأنه ثني بعض الناخبين، وحتى بعرض المرشحين، عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في صحة الانتخاب…

وتأسيسا على ما سبق، يكون ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (1) من اشتراط تقديم عرائض الطعن من طرف محام.. مخالفا للدستور”.

” قرار المجلس الدستوري رقم 943 بتاريخ 25 يوليو 2014″ .

 

ب) ضمانات احترام شروط المحاكمة العادلة (2):

إحاطة مسطرة الجزاءات بأقصى الضمانات (3)

 

“… إن أحكام البند العاشر من المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 50-06 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب تثير عدة إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في أن القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجهة عدم الإدلاء من طرف النائب بالتصريح بالممتلكات، أقصى الجزاءات بالنسبة إليه وهو فقدانه لصفته البرلمانية، غير أن هذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخليق الحياة السياسية… كان يجب، بالنظر لكونه يتعلق بشخص يستمد وفق ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور (4) نيابته من الأمة ليصبح عضوا في مؤسسة تمثيلية، أن يحاط من خلال المسطرة المتبعة والإجراءات المحددة وطبيعة المؤسسة المخول لها الحسم في مصير العضو في مجلس النواب بأقصى الضمانات”.

 

” قرار المجلس الدستوري رقم 660 بتاريخ 23 شتنبر 2007″.

 

مراعاة مبدإ التناسب بين العقوبة والمخالفة:

 

“يبين من فحص المواد 38 إلى 69 “من القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب(5)”، أن المشرع، لئن عمد إلى تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، فإنه في ذلك قام بإعمال مقتضيات المادة 11 من الدستور التي تنص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ولم يتجاوز في إقراره لتلك العقوبات مبدأ التناسب بين هذه الأخيرة والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات.. وتبعا لذلك، ليس في المواد المذكورة أعلاه، ما يخالف الدستور”.

 

” قرار المجلس الدستوري رقم 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011″.

 

إحاطة قرار العزل من مسؤولية انتدابية بالضمانات القضائية (6)

 

«…مادام أن قرار العزل من أي مسؤولية انتدابية محاطا بالضمانات القضائية، ومانع الترشيح المؤقت يتناسب معه كجزاء، فإن (ذلك) لا يمس بحق الترشيح المضمون دستوريا».

 

“قرار المجلس الدستوري رقم 820 بتاريخ 18 نونبر 2011″.

 

مراعاة مبدأ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع:

 

” لئن كانت مقتضيات  القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية(7) أتت بضمانات من شأنها الإسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف ، كليا أو جزئيا، إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدإ التوازن بين حسن سير التحقيق  وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل القانون رقم 129.01 المذكور، من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور”.

 

” قرار المجلس الدستوري رقم 921 بتاريخ 13 غشت 2013″.

 

الهوامش:

 

1) الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2014 (الجريدة الرسمية عدد 6288)

2) ارتقى دستور سنة 2011 في فصليه 23 و120 بالمحاكمة العادلة، إلى مبدإ دستوري بعد أن كان الأمر يقتصر سابقا على التذكير بهذا المبدإ في المادة الأولى من القانون رقم 22-1 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)

3) أنظر أيضا قرار المجلس الدستوري رقم 661 بتاريخ 23 شتنبر 2007

4) نص دستور سنة 1996 في فصله 36 على أن «يتكون البرلمان من مجلسين …ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه».

5) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2011 (الجريدة الرسمية عدد 5987)

6) أنظر أيضا قرار المجلس الدستوري رقم 821 بتاريخ 19 نوبنر 2011.

7) لم يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لأن المجلس الدستوري قضى بعدم دستوريته.