أوصت جمعية “الإذاعات والتلفزات المستقلة” بإخراج وسائل الإعلام السمعية البصرية ومختلف المتدخلين فيها من مجال تطبيق مشروع قانون الصحافة.
وأوضحت الجمعية، في رسالة إلى وزير الاتصال بخصوص المشروع الجديد لقانون الصحافة، أنها توصي “بإخراج وسائل الإعلام السمعية البصرية ومختلف المتدخلين فيها بشكل صريح، من مجال تطبيق مشروع قانون الصحافة، بما أنه لم يتم التفكير بشكل توافقي في التمفصل المفاهيمي والتقني مع الإطار الفعال المحدد من طرف القانون رقم 77.03 الذي يقنن سلفا هذا المجال على نحو أكثر ملاءمة وتخصصا”.
وفي الاتجاه ذاته، اقترحت الجمعية على الحكومة وخصوصا المشرع “إخراج مسلسل مراجعة قانون الصحافة من هذه الدوامة الظرفية التي يتعثر فيها اليوم، لإعطائه فرصة للتفكير العرضاني والاستشرافي”. وإذا كانت الجمعية قد نوهت بالموقف الحالي للحكومة الذي يأخذ بعين الاعتبار دعوة مهنيي القطاع إلى ضرورة حذف غالبية المقتضيات الجنائية السالبة للحرية واعتبرته “مكتسبا كبيرا”، فإنها أكدت “اعتراضها القوي” على أن يتم تحقيق هذا الإنجاز الوحيد “مقابل تقديم تضحيات مفرطة وغير ذات جدوى”.
وسجلت الجمعية ما وصفته بـ”الأثر السلبي الناتج عن الطبيعة الموجهة والإقصائية من حين لآخر، لمسلسل الاستشارات العمومية المتعلق بهذا المشروع”.
وبخصوص مشروع القانون كنص رأت الجمعية أنه جاء نتيجة “التفكيك المتسرع والشامل لروح ونص قانون الصحافة لسنة 1958، والذي يعد بمثابة حلقة أساسية في منظومة القانون العام، والمتمفصل تاريخيا مع عدد من تخصصاته القانونية الأخرى، مما من شأنه أن يؤدي غالبا، إلى التحريض على إعادة إحياء التوجه نحو الاحتواء الميكانيكي المحض للسمعي البصري والأنترنيت”.
كما أبدت الجمعية “قلقها الشديد إزاء كون أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع الجديد، والتي تم إبرازها حين فترة إعداده، على أنها جاءت لتشجيع حرية التعبير بكل أشكاله في إطار احترام المراجع الدستورية، من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف، إلى خلق نوع من التداخل غير المتوقع وغير البناء بين عدة أنظمة قانونية عامة ومختصة”.
واعتبرت الجمعية أن الفصل 8 من مشروع قانون الصحافة “يفرض معايير رأسمالية على جميع المؤسسات الصحافية دون تمييز من حيث وسيلة البث (وبدون تعريف قبلي)، محدثا بذلك تداخلات متعارضة مع الفصل 20 وما يليه من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لا سيما في المجال الرقمي”.
وحذرت الجمعية بالخصوص من الاتجاه نحو تفضيل تحميل المسؤولية الجنائية للأشخاص الذاتيين ممن يتولون مهنة الصحافة في وسائل الإعلام السمعية البصرية “على حساب منطق الحرية الذي يشجع أولا على تحميل الخروقات الإدارية للأشخاص الاعتباريين (أو المتعهدين) كما نص على ذلك المشرع بشجاعة، سنة 2005 من خلال القانون رقم .77.03″.
وتطرقت الجمعية لما وصفته ب”التضييقات الإشهارية” حيث ترى أن مشروع القانون “يفرض فيه وبدون تمييز واجب النسيان الإشهاري على كل معلن له علاقة بالتبغ، الكحول وألعاب الحظ، خصوصا عندما لا يكون الهدف هو الترويج بطريقة مباشرة لهذه المنتوجات أو عندما يكون الأمر متعلقا فقط بإطار جمعوي”.
عن و.م.ع