بدأ الناخبون في التوجه إلى مكاتب التصويت، التي افتتحت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، للادلاء بأصواتهم قصد اختيار ممثليهم داخل الغرفة الأولى من البرلمان، إلا أن العديد منهم يجهل بعض الضوابط والمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية وخاصة تلك التي يحددها القانون رقم 27.11 الذي يؤطر مجريات هذا الاقتراع والمخالفات المعاقب عليها..
ونورد في ما يلي مجمل الممنوعات والافعال التي يجب على الناخبين تفاديها، والتي يؤدي إغفالها أو خرقها إلى ترتيب عقوبات، قد تكون جنائية في بعض الأحيان.
وتجدر الإشارة إلى ان المخالفات الانتخابية تختص بها المحكمة الابتدائية، فيما تخضع الجرائم الانتخابية مثل حالات العنف لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى القانون رقم 27.11 الذي يحدد مجريات هذا الاقتراع والأفعال والممارسات التي تدخل في عداد المخالفات وصمنها:.
الدردشة في مكتب التصويت
تمنع داخل مكاتب التصويت، المناقشات والحوارات، وهذا المنع لا تنتج عنه أية عقوبة وتكون الدعوة إلى الامتثال للقانون في أغلب الأحيان كافية، إذ يجب على الناخبين الاهتمام بالتصويت فقط والانصراف إلى حال سبيلهم..
سقوط الحق في التصويت
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
ويطال فقدان حق التصويت الناخبين المدانين بالفساد الانتخابي (الذين يبيعون أو يقبلون الهدايا مقابل أصواتهم)، وبسبب هذه الإدانة يحرمون من حق التصويت لعامين.
التصويت مكان ناخب آخر، أو التصويت أكثر من مرة أو بتسجيل غير قانوني
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، من صوت بإدراج غير قانوني في لائحة الناخبين أو عن طريق الاحتيال باستخدام اسم وناخب مسجل أو التصويت أكثر من مرة.
إدخال الهاتف النقال والإخلال بسرية التصويت
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاستعمال البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي، أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
لا تطبق هذه الأحكام على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة مالية ما بين 20 ألف و50 ألف درهم لأي مناورة تهدف لانتهاك سرية التصويت.
بيع الصوت الانتخابي
لا يقتصر الفساد الانتخابي فقط على المرشح الذي يرشي، بل إن الناخب الذي يبيع صوته هو أيضاً معني بالأمر. حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين.
ويترتب عن ذلك الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.
الاعتداء على رئيس مكتب التصويت، تأخير أو منع عملية التصويت
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15 ألف إلى 50 ألف درهم، الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملاً من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
اضطراب عملية التصويت
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
يشار إلى أن دعوات مقاطعة التصويت، مالم تصاحب بأعمال عنف، تبقى قانونية ولا تدخل في إطار الافعال الممنوعة…
منع الآخرين من التصويت
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مرشح. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.
تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى 20 سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
حالة العود
في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة في كل المخالفات.
و.م.ع