حسب الدستور المغربي ف “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”، معتبرا أنه “يجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
ويكون البرنامج، بنص الدستور دائما ، موضوع مناقشة أمام كل المجلسين، يعقبھا تصويت في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منھم، لصالح البرنامج الحكومي”.
شبهة خرق الدستور بممارسة الوزراء لأعمالهم علق عليها حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، بالقول: “لا يجب أن يتخذ الوزراء القرارات غير ذات الطبيعة اليومية، والتي تدخل في خانة الأمور الجارية”، مؤكدا على ضرورة “انتظار التنصيب البرلماني بتصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي”.
وقال الأستاذ طارق، في تصريح له “هذا نقاش طرح في الولاية السابقة وحسم”، مبرزا “أننا انتقلنا في النظام الدستوري المغربي من ثلاثة مستويات: الأول كان مع دساتير 1962 و1970 و1972، حيث إن الحكومة كانت وليدة للإدارة للملكية المنفردة، ولا علاقة لها نهائيا بمجلس النواب على مستوى المسؤولية”.
ثم تابع قائلا في نفس السياق: “الإرادة الملكية وحدها قادرة على خلق الكيان القانوني للحكومة؛ لكن في دستوري 1992 و1996، انتقلنا إلى مستوى ثان هو المسؤولية المزدوجة، حيث إن الحكومة باتت مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب”، مشددا على “أن هذه المسؤولية لا تعني أن الحكومة لا تشكل ولا وتعين ولا يصبح لها كيان مستقل إلا بالمرور أمام البرلمان، حيث يكفي التعيين الملكي لتمارس مهامها ويشرع الوزراء في تدبير أمورهم”.