قال عمر الداودي، محام بهيئة الرباط ودفاع ضحايا مافيا العقاربسوس، إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والمتعلقة بالقانون رقم 69.19، الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تحد من مشكل “مافيا العقار” إلا بشكل ضئيل جدا، مردفا أن “الأمر يحتاج لإصلاح المنظومة القانونية بشكل شمولي وبنيوي”.
وأضاف الداودي، في تصريح لـ pjd.ma، أن التعديلات التي أدخلت على المادة المذكورة، للحد من المشكل “محدودة وعاجزة أمام موضوع مركب ومعقد كملف “مافيا العقار”، مضيفا أن “المافيا”، “تستعين أيضا بالوثائق المزورة، بخصوص العقارات غير المحفظة، وبشهود الزور”.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذا الوضع يحتاج إلى تشجيع الدولة لعملية التحفيظ العقاري من جهة، ومن جهة أخرى، إلى الرفع من العقوبات الزجرية بخصوص النصوص التشريعية التي تجرم شهادات الزور والمستفيدين من هذه الشهادة، بالإضافة إلى القيام بالتدابير الوقائية لسد هذه الثغرات القانونية.
وأكد الداودي، أن العقارات غير المحفظة هي الأراضي التي تعرف الكثير من الإشكالات العويصة، مشيرا إلى أنه “لا يمكن التغلب عليها بمثل هذه التعديلات، بل لابد من رؤية شمولية تراعي كل العناصر المتداخلة والتي تستغلها “مافيا العقار” للاستيلاء على أملاك المواطنين”.
يذكر أن التعديل الذي أدخل على المادة الرابعة ينص على أنه “يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”.