قانون “حماية الدولة” ساري المفعول و هذه هي التفاصيل

تداول مصدر اعلامي هذا الصباح ان المديرية العامة للأمن الوطني قد عممت مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والتي تمنح للشرطيين “حماية الدولة” ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.

واضاف المصدر ذاته انه في تعليق على هذه المذكرة، التي وقعها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أوضح مصدر أمني أن الهدف منها مزدوج: أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.

واستطرد المصدر ذاته بأن هذه الحماية تشمل قانونا توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها ضحايا.

ويشار ان المذكرة الجديدة، شدّدت حسب ما أوضحه المصدر نفسه، على أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة كل الحرص على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا