أبرمت هذه الاتفاقية الخاصة الحالية بين :
- وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مقرها بالرباط، شارع مروان السعدي، أكدال العلوي، ممثلة من طرف السيد عزيز رباح، بصفته وزيرا للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من جهة؛
- جهة فاس مكناس ممثلة من طرف السيد امحند العنصر، بصفته رئيس مجلس جهة فاس مكناس، من جهة أخرى.
الوزارة والجهة مشار إليهما فيما بعد بالطرفين وفرديا بالطرف.
الديباجة
إن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والتي أنيط بها قانونا، إعداد البنيات التحتية الجيولوجية الوطنية وتنسيق الأعمال الجيولوجية على مستوى التراب الوطني والمحافظة على التراث الجيولوجي الوطني.
إن جهة فاس – مكناس تصبو إلى تطوير معرفتها ومعطياتها الجيولوجية على مستوى الجهة، ومواردها المعدنية الجهوية والحفاظ على موروثها الجيولوجي وسبل تثمينه؛ كما ترغب في الرفع من نسبة تغطية المجال الترابي للجهة من الخرائط الجيولوجية الى 90 %بغية جلب المستثمرين والمهتمين.
وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
إن الطرفين،
تنزيلا لمقتضيات الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما بتاريخ……….،
ووعيا منهما بالدور الكبير الذي تلعبه البنية التحتية الجيوعلمية في جلب المستثمرين والنهوض بالاقتصاد الجهوي،
ومساهمة منهما في الدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة من خلال إرساء نموذج للتعاون بين الإدارات المركزية ومجالس الجهات،
وبعد مشاورات ومناقشات مستفيضة بينهما على مستوى الخبراء،فقد قررا إبرام اتفاقية خاصة بينهما تحدد بمقتضاها الشروط الخاصة للتعاون بينهما بغية إنجاز مشروع في ميدان الأبحاث والدراسات الجيولوجية داخل تراب الجهة. من أجل ذلك، فقد اتفقا على ما يلي:
- المادة الأولى: موضوع الاتفاقية
تحديد الشروط الخاصة للتعاون بين الطرفين من أجل إنجاز مشروع في ميدان الأبحاث والدراسات الجيولوجية داخل تراب الجهة.
- المادة الثانية: أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق ما يلي:
- تحديد محتويات المشروع؛
- تحديد طرق تنفيذ المشروع: التنظيم، تسطير البرنامج، تحديد مدته، طرق تمويله، (أثمان ورسوم)، تشكيلة لجنة التتبع، أسماء منسقي المشروع، والمتدخلين في الملكية وحقوقها، الملكية الثقافية، واستغلال النتائج؛
- سيحدد أيضا في الملحق، البرنامج المفصل للمشروع (الأشغال الواجب إنجازها بتفصيل دقيق مع جدولة زمنية للإنجاز).
- المادة الثالثة: اسم المشروع
أشغال إنجاز خمس خرائط جيولوجية وخمس خرائط جيو كيميائية وثلاث خرائط جيوتقنية.
- المادة الرابعة: محتويات المشروع
يحتوي المشروع على الأشغال التالية:
- إنجاز خمس خرائط جيولوجية موافقة للأوراق الطبوغرافية بمقياس 100000/1فاس الشرقية وبولمان وايموزار مرموشة وميسور وعين اللوح بمقياس 50000/1؛
- إنجاز خمس خرائط جيوكيميائية موافقة للأوراق الطبوغرافية عين اللوح والحاجب وأكوراي بمقياس 50000/1و دبدو وحاسي الحمر بمقياس 100000/1؛
- إنجاز خريطتين جيوتقنيتين على مشارف مدينة مكناس وتازة بمقياس 25000/1 وتحيين الخريطة الجيوتقنية لمدينة فاس.
- المادة الخامسة: إدارة وتتبع المشروع
اتفق الطرفان على إنشاء:
- اللجنة التوجيهية
- تشكل لجنة توجيهية برئاسة مشتركة بين السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيد رئيس مجلس فاس – مكناس،
- تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية بالتناوب مرة في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك؛
- تصادق اللجنة على مختلف الإجراءات المبرمجة وتتلقى التقارير المرفوعة إليها من لجنة التتبع.
- لجنة التتبع
- تنشأ لجنة تقنية مشتركة بين الطرفين يعهد إليها مهمة تتبع وتقييم نتائج الأشغال المنجزة خلال مختلف مراحل المشروع؛
- تتكون لجنة التتبع من ثلاثة ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وثلاثة آخرين عن جهة فاس مكناس .
- تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية بالتناوب مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك؛
- ترفع اللجنة تقارير مفصلة إلى اللجنة التوجيهية حول سير المشروع وتقدم الأشغال وكذا الصعوبات المواجهة مع مقترحات وتوصيات لسبل معالجتها؛
- يمكن للجنة التتبع إنشاء مجموعات عمل موضوعاتية للقيام بمهام تقنية محددة في الزمان وتكون نتائج أعمالها موضوع تقارير ترفع إلى لجنة التتبع.
- المادة السادسة: مهام وتحملات الطرفين
- وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة
تلتزم الوزارة ممثلة في مديرية الجيولوجيا بما يلي:
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة الخاصة بالمشروع؛
- الإعلان عن طلب العروض وفقا لقانون الصفقات العمومية؛
- إسناد الصفقة للجهة أو الجهات التي ستكلف بإنجاز المشروع؛
- القيام بمهام المراقبة لمختلف مراحل إنجاز المشروع بما في ذلك المراقبة الميدانية؛
- السهر على احترام معايير جودة المنتوجات المطلوبة؛
- نشر الخرائط ومذكراتها التوضيحية والوثائق المتعلقة بها و العمل على الترويج لها لدى المستثمرين والباحثين وجمهور المهتمين.
- جهة فاس مكناس
يلتزم مجلس فاس– مكناس بما يلي:
- تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لأطر وموظفي وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة العاملين في إطار المشروع وللجهات التي ستناط بها مهام إنجاز المشروع؛
- تقديم كافة الوثائق والمعلومات التي من شأنها المساعدة على إنجاح المشروع وتحسين ظروف إنجازه؛
- وضع الإمكانات اللوجيستيكية رهن إشارة أطر وموظفي وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة العاملين في إطار المشروع من أجل القيام بمهام المراقبة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع.
- المادة السابعة: مقتضيات مالية
- تكلفة المشروع
الأعمال المبرمجة | الغلاف المالي المقدر بالدرهم | حصة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة | حصة جهة فاس – مكناس |
5 خرائط جيولوجية | 6 000 000,00 | 1 200 000,00 | 4 800 000,00 |
5 خرائط جيوكيميائية | 8 250 000,00 | 7 000 000,00 | 1 250 000,00 |
إنجاز خريطتين جيوتقنيتين وتحيين واحدة | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
المجموع | 15 450 000,00 | 8 200 000,00 | 7 250 000,00 |
- طرق تمويل المشروع
اتفق الطرفان على:
- تتكفل الجهة بتوفير مبلغ 250.000.00 درهم كحصة متعلقة بانجاز المشروع؛
- تحويل مبلغ مساهمتها إلى الحساب المالي للوزارة.
- المادة الثامنة: السر المهني
يلتزم كل طرف وموظفوه، بدون قيد أو شرط، باحترام قواعد السر المهني تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل.
- المادة التاسعة: الملكية و استغلال النتائج
اتفق الطرفان على أن الملكية الفكرية تعتبر مكتسبة للفرق التي أنجزت المشروع، لكن هذه الملكية لا يمكن أن تشكل مانعا أمام وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لنشر نتائجه واستغلالها في إطار اختصاصاتها.
- المادة العاشرة: المدة-الفسخ
- المدة
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق منذ توقيعه و يبقى ساري المفعول لمدة 3 سنوات (2018 -2020) قابلة للتجديد ضمنيا إلا في الحالة التي يعلن أحد الطرفين كتابة عن خلاف ذلك.
- الفسخ:
يمكن فسخ هذا الاتفاق قانونا من طرف أحد الأطراف، ويكون ساري المفعول شهرين بعد إرساله من طرف الجهة الراغبة في ذلك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
اتفق الطرفان على أن فسخ هذه الاتفاقية لا يمكن أن يؤثر على الأعمال الجارية والتي تبقى سارية المفعول إلى نهايتها أو إلى غاية توقيفها أو إلغائها بمقتضيات القانون.
إن نتائج الفسخ لا يجب أن تحمل أضرارا لحقوق وواجبات الطرف الفاسخ بالنسبة للالتزامات القبلية. كما لا تؤثر على المبالغ الملتزم بها لفائدة المشروع وكذا الأعمال التي هي في طور الإنجاز والالتزامات الأخرى.
- المادة الحادية عشرة: فض النزاعات
- القانون المطبق على الاتفاقية هو القانون المغربي.
- يتم اللجوء إلى حل حبي عند نشوب أي خلاف بين الطرفين حول تأويل أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
- في حالة استمرار الخلاف وعدم قدرة الأطراف على حل النزاع في ظرف 90 يوما، وبعد إبلاغ الخلاف للجنة التوجيهية، ويتم إحالة الملف على المحاكم المختصة بالرباط.
- المادة الثانية عشرة: مختلفات
- لا يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يحل محل الطرف الأخر أو يلتزم باسمه إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الاتفاق صراحة.
- لا تتحمل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أي مسؤولية عن التأخير في تنفيذ أو عدم تنفيذ المشروع، إذا كان التأخير مرتبطا بحالة طارئة في منظور القانون المغربي.
- إن حالة الطوارئ تعني الكوارث الطبيعية والحرائق، والإجراءات الحكومية.
- إذا سكت أحد الأطراف عن حق من حقوقه الواردة في كنه هذا الاتفاق، وفي أي وقت من الأوقات، لا يعني بالضرورة تنازلا عن حقوقه.