أكدت وزارة العدل أن إكراهات واقع تطبيق مقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية يمكن تجاوزها من خلال التنسيق مع كل الفاعلين المعنيين بتنزيل هذا النص حيث أن الإشكاليات التي يطرحها تدبير الوكالات العرفية من طرف المهنيين خلال هذه المرحلة محدودة الأثر، كما أن عدد الحالات المعنية بالإمكان حصرها وحلها في أيسر الآجال.
وأشارت الوزارة في بلاغ ، إلى أن الاجتماع المنعقد أول أمس الاثنين لمناقشة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق المادة 4 بعد تعديلها (إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ) بحضور ممثل عن الوزارة وعن الجهات الحكومية والفاعلين المعنيين، أسفر عن جملة من القرارات أهمها ضرورة إحصاء الموثقين والعدول للحالات التي تم فيها توثيق تصرفات قانونية بناء على وكالات عرفية بعد نشر التعديل القانوني بالجريدة الرسمية، وللحالات التي تم فيها توثيق تصرفات قانونية تهم السكن الاجتماعي بناء على وكالات عرفية بعد هذا التاريخ.
ومن هذه القرارات أيضا مباشرة جميع المحاولات الممكنة مع الموكلين الذين أنجزوا وكالات عرفية داخل المغرب وخارجه في عقود لم تنته إجراءاتها رغم حلول تاريخ 14 شتنبر 2017، للحصول منهم على إجازة تلك الوكالات الصادرة عنهم أو إعادة تحرير الوكالة وفق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وكذا قيام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالتحسيس بالتعديل القانوني بالخارج وتيسير الأسباب لتسوية الأوضاع المرتبطة بالوكالات غير المحررة بمقتضى محررات رسمية.
وأشار البلاغ أيضا إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد بادرت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إيجاد حل للصعوبات المطروحة من خلال إقرار كل التصرفات التي تمت بمقتضى تفويضات لا تنسجم مع التعديل الذي عرفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.
وكانت وزارة العدل قد بادرت، في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من لدن الآلية المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، والمشكلة تنفيذا للتعمليات السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، إلى تقديم مشروع قانون رقم 69.16 بتعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ.
وتعود أسباب التعديل، حسب المصدر، إلى آثار ومخلفات الوكالات العرفية التي كان يطالها فعل التزوير أو المشاركة فيه. كما أن هذا المستجد التشريعي كان ثمرة تعاون كامل وتنسيق شامل ومقاربة تشاركية بين الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمهن القضائية المعنية إلى جانب المديرية العامة للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية والوكيل القضائي للمملكة.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل سياستها القائمة على الانفتاح والتواصل مع كل الجهات المعنية لدراسة الصعوبات المطروحة بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها، مؤكدة أن من شأن تطبيق المقتضيات الجديدة للمادة 4 المساهمة في تعزيز ضمانات حماية حق الملكية، وتحقيق الأمن التعاقدي، والتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.