ذة. فاطمة الزهراء اليازغي.
الصيغة الأولى: الإيجارة
عرفتها التوصية بأنها كل عقد تضع بموجبه مؤسسات الإئتمان، عن طريق الإيجار منقولات أو عقارات معلومة ومحددة مملوكة لها، تحت تصرف أحد الزبناء لاستعمال مسموح به قانونيا، والإيجارة وتنقسم إلى نوعين:
الإيجارة التشغيلية: هي قد يتضمن إيجارا بسيطا، لا ينتهي بتمليك العين المكتراة أو المنقول للمستأجر له
الإيجارة مع الإقتناء: هي إيجارة منتهية بالتمليك، عندما ما يكون العقد مصحوبا بالتزام قاطع يتعهد فيه المستأجر بشراء العين المستأجرة أو المنقول بعد إنقضاء مدة من الإيجار يتم الإتفاق عليها مسبقا.
ومن الناحية القانونية، يفترض توفر عقد الإيجار لكي يقع صحيحا جملة من الشروط، التي يمكن إجمالها فيما يلي:
1- توقيع الطرفين على العقد، والذين هما طبعا المستاجر والمستأجر إليه، سواء كان عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك، أو الإيجارة التشغيلية.
2- يجب ألا يكون محل الإيجارة أموالا معنوية، كبراءة إختراع أو أي حق من الحقوق التي يتضمنها الأصل التجاري بإعتبارها أموالا معنوية منقولة.
3- يجب تحديد عقد الإيجارة بكيفية دقيقة تبين واجبات طرفي العقد وحقوقهما، وكل الشروط العامة المنظمة لعلاقتها القانونية، التي يكمن إجمالها عموما فيما يلي:
أولا: يجب أن يتضمن العقد نوع الإجارة، هل هي إجارة منتهية بالتمليك أم إيجارة تشغيلية.
ثانيا: يجب تحديد نوع محل الإيجارة، هل هو منقول مادي أو عقار، أما الأموال المنقولة كتذكير فهي تخرج من صيغة الإيجارة.
ثالثا: إذا تعلق الأمر بعقد إجارة منتهية بالتمليك على وجه الخصوص، فيجب قطعا أن يلتزم المستأجر بإقتناء محل الإيجارة في العقد، على أن هذا الشرط أو الإلتزام يعتبر قابلا لفسخ العقد إن لم يتحقق.
رابعا: يجب تحديد مدة الإيجار.
خامسا: يجب تحديد قيمة الإيجار، وكيفية الآداء وتواريخ الإستحقاق.
سادسا: يجب تحديد مصاريف الإصلاح والصيانة.
سابعا: يجب تحديد مصاريف التأمين.
ثامنا: يجب تحديد حالات فسخ العقد، أو إذا أمكن الإتفاق على أن يكون هذا الأجير نتيجة لعدم تنفيد أي طرف لإلتزاماته.
غير أنه من الناحية العملية، فإن تطبيق هذا العقد يكون حسب الصيغة التالية:
أولا، يقوم البنك التشاركي – الإسلامي– بشراء أصول ثابتة ومحددة بطلب من الزبون المسأجر، ثم بعد ذلك يقوم المؤجر بعملية تأجير تلك الأصول المتفق حولها إلى الزبون، قبل تعيين الأقساط الإجارية على فترة التعاقد، أخدا بعين الإعتبار كل من ثمن الشراء، وهامش الربح المناسب، وفي الأخير ليبقى البنك الإسلامي مالكا للأصول المؤجرة طيلة فترة الإيجار إلى حين سداد كافة الأقساط -عقد الإيجارة- لتنتقل فيما بعد الملكية للزبون كغاية.
الصيغة الثانية: المشاركة
هاته الصيغة مفادها أن كل عقد يكون الهدف منه إشتراك مؤسسة الإتمان بمساهمة في رأسمال شركة لها الشخصية المعنوية، كما قد تكون قيد الإنشاء، بهدف تحقيق الربح، حيث يتشارك المتعاقدين في الأرباح، أو تحمل الخسائر، وفق نسب محددة مسبقا في العقد، وتنقسم صيغة المشاركة إلى شقين، وهما:
أولا: المشاركة الثابتة
التي يبقى خلالها البنك والزبون شريكين إلى حين إنقضاء مدة العقد.
ثانيا: المشاركة المتناقصة
حيث في هذا النوع تنسحب مؤسسة الإئتمان من رأسمال الشركة تدريجيا، إلى غاية التمليك، أي تمليك العين المستأجرة إلى المأجرة له، حيث يصبح مالكا فعليا بمفرده.
وتظهر شكل الصيغة فعليا من خلال ما تم الإتفاق عليه في بنود العقد، بالتالي من خلال هاته الصيغة يتشارك البنك في تمويل مشروع ذا مردودبة، حيث يتمتع بكامل الحقوق، وعليه جميع إلتزامات الشريك العادي.
غير أن التعاقد في إطار المشاركة المنتهية بالتمليك من النحية القانونية، لا يتضمن الإستمرار في المشاركة إلى حين إنتهاء المشروع، ويوافق على التنازل على حصته في المشاركة دجفعة واحدة أو على عدة دفعات، وذلك بحسب الشروط المتفق عليها.
وعليه، هكذا تنتهي عملية التمويل بأسلوب المشاركة النتهية بالتمليك، حيث يسترجع البنك الممول للمشروع رأسماله ويتلقى الأرباح العائدة له وينسحب من المشروع.
وفي الجهة المقابلة، يشترط في عقد المشاركة ما يلي:
أولا: عدم إمتلاك البنك مساهمات في إطار هاته المشاركة، إلا من قبل شركة الأموال.
ثانيا: يجب أن يحدد في عقد المشاركة بشكل دقيق حقوق المتعاقدين وواجباتهما، بكيفية صريحة، وخصوصا ما يتعلق بنوع المشاركة، والهدف من عملية المشاركة، وكذى تحديد رأسمال الشركة، والنسبة التي يمتلكها كل من المتعاقدين، إلى جانب مدة عملية المشاركة، وأيضا كل الضمانات الممنوحة إن إقتضى الحال للينك من قبل الزبون الذي يتولى وحدجه تسيير الشركة، وأيضا كل شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول، فضلا عن طريقة إسترجاع البنك لمساهمة في المشاركة المنتهية للتمليك، هذا إلى جانب كيفية تغيير مواد القانون الأساسي المنظم للشركة لمطابقته مع عقد المشراكة.
غير أنه من الناحية الواقعية، يلاحظ من خلال التطبيق العملي لصيغة التمويل بالمشاركة، يظهر فعليا على أن الحصول على التمويل عن طريق أسلوب المشاركة المقترح من طرف بنك غسلامي يتطلب من الزبون تقديم ملف طلب يتضمن الوثائق اللازمة والدراسة المفصلة للمشروع المقترح على البنك الذي يقوم أيضا من جهته بدجراسته من ناحية المخاطر والضمانات المقترحة، وبعد منح الموافقة، يفتح البنك التمويل داخل حساب جاري بنكي داخل المدة المتفق عليها، حين يمثل التمويل حق البنك في رأسمال المشروع.
وخلال تسيير المشروع يجب على الزبون أن يعد للبنك دوريا، على مدة ثلاثة أشهر، تقريرا مفصلا يسلمه للبنك، وتكون عملية المشاركة موضوع متابعة محاسبتية مدققة من لدن البنك، وحيث يعد الطرفان دوريا حساب إستغلال المشاركة، ويوضح فيه مجموع التكاليف والإغيرادات وتوزع فيه نتيجة الإستغلال بين الطرفين حسب الإتفاق التعاقدي.
إنجاز ’’فاطمة الزهراء اليازغي‘‘ طالبة جامعية، وتوضيب فريق عمل موقع ’’المعلومة القانونية‘‘
عن موقع : فاس نيوز ميديا