ورد لفظ الفراش في مدونة الأسرة في أربعة سياقات بمدونة الأسرة، كلها تريد المراد بالفراش لعقد صحيح .
-السياق الأول : عندما أراد المشرع أن يقارن في الإثبات بين الفراش والزوجية حيث قال:”يثبت الفراش بما يثبت به الزوجية” (المادة 153).
-السياق الثاني: عندما أراد المشرع أن يحدد أسباب لحوق النسب حيث قال: “أسباب لحوق النسب هي: الفراش،الإقرار،والشبهة”(المادة 152).
-السياق الثالث : عندما أراد المشرع أن يحدد حجية الفراش حيث قال: ” يعتبر الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب”.
-السياق الرابع : عندما أراد أن يحدد سبيل الفراش لثبوت النسب حيث قال : ”يثبت نسب الولد بفراش الزوجية” ( المادة 154 ).
فمن خلال استقراء السياقات الأربع نستخلص ما يلي:
– المشرع يحيل في جميع المواد على الزواج الصحيح المثبت للنسب والذي لا ينازع في قوته أي سبب كيفما كان لأنه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب.
فقد جاء في القرار رقم 622 بتاريخ 1982-05-10 مايلي: ”لما كانت المحكمة قد تأكدت من أن المرأة وضعت ولدها بعد الزواج بأربعة أشهر فقط وألحقت مع ذلك نسب هذا المولود بالزوج بناءا على ما ثبت لديها لأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج قبل أن يعقد عليها أخذا بالنظرية الفقهية القائلة بجواز اعتبار الحمل الذي يظهر بالخطيبة قبل أن يعقد عليها الخطيب ولحوق النسب بالخطيب إذا أمكن الاتصال تكون بصنيعها هذا قد خالفت أصول الفقه المعمول به والحديث الشريف” الولد للفراش” أي للعقد الصحيح بعد إمكان الوطء وجاءت به بعد ستة أشهر من العقد ، إلا أن مدونة الأسرة اعتبرت فترة الخطوبة شبهة تلحق الولد بالخطيب إذا توافرت فيه شروط المادة 156”.
وبهذا تكون مدونة الأسرة حققت مقصود الشارع في لحوق النسب بشروطه وهي :
-أن تشتهر الخطوبة بين أسرتي الخطيبين.
-أن يوافق ولي الزوجة عليه عند الاقتضاء.
-أن يقع حمل الخطيبة أثناء الخطوبة.
-أن يقر الخطيبان بأن الحمل منهما.
عن موقع : فاس نيوز ميديا