طالبت هيئات حقوقية مغربية بـ”فتح تحقيق ومتابعة الفريق الطبي المتورط في قضية “الكانيط”، مؤكدة أن “أخلاقيات مهنة الطب تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به”، باعتبار أن الأمر يتعلق بـ”السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس الحكم المسبق على المريض أنه مثلي الجنس”.
هذا و كشف المصدر أن الفصل 483 عن عقوبات ارتكاب الإخلال العلني بالحياء، “وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال”، حيث “يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”، لتصل العقوبة إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
أما الفصل 489 فيهم “من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد”، لـ”يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم”، فيما يشير الفصل 490 إلى أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة
عن موقع : فاس نيوز ميديا