ارتفعت مؤخرا حوادث السرقة بالخطف بدون استعمال العنف بواسطة الدراجات النارية في واضحة النهار.
و توصلت في الأيام الأخيرة فاس نيوز بعدة بلاغات متفرقة بفاس حول هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون بقوة بعقوبة حبسية بخمس سنوات و ما فوق.
و نصح متتبعون المواطنين بأخد الحيطة و الحذر عند رغبتهم استعمال الهاتف النقال بالشارع العام.
خصوصا ان اغلب السرقات تستهدف الهواتف النقالة لسرعة ترويجها بالسوق السوداء.
و اكد متتبع آخر ان الحل هو تشديد الرقابة على السوق السوداء بالموازات مع التدابير الامنية التقليدية.
و فيما يلي ابرز النصوص القانونية
السرقة في القانون المغربي
النص القانوني:
هو الفصل 505 الذي ينص على أنه “من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا”
العناصر التكوينية:
أولا : العنصر المادي:
ويتجلى فيما يلي:
1-فعل مادي وهو الاختلاس,ويتحقق بشيئين:
أ- بإخراج الشيء من حيازة صاحبه والاستئثار به, وفي هذا الصدد قد يستخدم السارق يده,وقد يمرن حيوان على النشل ويستخدمه في ذلك.وقد يستخدم الغير عن حسن النية كمن يشير إلى عامل في مطعم ليناوله معطفا موجودا على أحد الكراسي فيناوله العامل إياه ظنا منه انه صاحبه.
ب- رضى المجني عليه بهذا السلب.
2- أن يتعلق الاختلاس بمال منقول مملوك للغير.والمال المنقول هو ما يمكن نقله من مكان إلى آخر ويشمل الحيوان والجماد صلبا كان أو سائلا كالماء والغاز.
ولا أهمية لقيمة المنقول المسروق ولا لماذا كانت حيازته من طرف الضحية غير مشروعة كالسلاح غير المرخص به والمال المتحصل من جريمة.
ثانيا: العنصر المعنوي : هو القصد الجنائي :
عقوبة السرقة البسيطة:
عاقب المشرع المغربي على السرقة في صورتها البسيطة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم(الفصل 505) على أنه خفف العقوبة إذا كانت الأشياء المسروقة زهيدة القيمة إلى الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 درهم إلى 250 درهم على أنه إذا اقترنت هذه السرقة الزهيدة بظروف مشددة مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليه العقوبات المقررة في تلك الفصول.
بقيت الإشارة إلى أنه في السرقة البسيطة أو المشددة- التي سيأتي الحديث عنها – يجوز الحكم على المتهمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر(الفصل 539 الفقرة الأولى).
المحاولة في السرقة سواء البسيطة منها أو المشددة:
عاقب المشرع على المحاولة في السرقة البسيطة- المعاقب عليها بعقوبة جنحية- متى كان فعل الجاني بدءا في التنفيذ(الفقرة الثانية من الفصل 539).
مثال ذلك:إدخال الفاعل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما بها.
أما محاولة الجنايات فيعاقب عليها دائما.وبناء على ذلك يعاقب على محاولة السرقة المشددة كذلك.
مثال ذلك: ضبط المجرم على سلم المنزل وهو في طريقه إلى السطح للسرقة ومعه أدوات مما يستعمل في كسر الأبواب وفتحها.
الظروف المشددة للسرقة:
الأصل أن السرقة جنحة ,ولكن المشرع عاقب عليها بعقوبة الجناية إذا رافقتها ظروف مشددة وجعل عقوبتها تتدرج من خمس سنوات إلى السجن المؤبد.
وهذه الظروف منها ما يتعلق بالوسائل المستعملة, ومنها ما يتعلق بظروف ارتكاب الجريمة ومنها ما يتصل بظروف المكان ومنها ما يتصل بظروف الفاعل أخرى مرتبطة بالشيء المسروق نفسه.
أولا: الوسائل المستعملة لإيقاع السرقة
1- السلاح: يحدد الفصل 303 من المجموعة الجنائية مفهوم السلاح بقوله:
” يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون, جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجمي الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة,إلا أن الخناجر المستعملة للزينة,سواء سميت خناجر أو كميات معلقة في حمالة, وكذاك سكاكين ومقصات الجيب والعصي فانهما لا تعتبر سلاحا إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب أو التهديد”
ويعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان أحد مرتكبيها حاملا للسلاح سواء كان السلاح مخبأ في السيارة التي نقلت المجرمين إلى مكان السرقة أو التي أمنت لهم الهروب بعد ارتكاب الجريمة(507).
2- ناقلة ذات محرك: اعتبر الفصل 509 الناقلة ذات محرك ظرفا مشددا بالنظر آلي أنها تسهل ارتكاب السرقة كما تسهل عليهم أيضا عملية الفرار من مكان وقوع السرقة.
والناقلة ذات محرك قد تكون سيارة أو حافلة أو شاحنة أو دراجة نارية.
3-استعمال العنف و التهديد به: ويشكل هو الآخر ظرفا مشددا سواء كان بسيطا كالإلقاء بغطاء على رأس الضحية لمنع رؤية ما يجري حوله,أو جسما. إلا أنه يتعين أن يكون سابقا أو معاصرا لارتكاب الجريمة ويهدف تسهيل أو إيقاع السرقة(الفصل 509 ق.ج).
4-التسلق: تناولته الفصول:509 و510 و513 .وينص الفصل 513 على أنه ” يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور,وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.
فالتسلق إذن هو الدخول في محل مغلق عن غير سبيل المنافذ المعدة للدخول إليه.
وهو يعتبر ظرفا مشددا في جريمة السرقة إذا استعمله السارق ليتمكن من ولوج المسكن,سواء لقي صعوبة في اعتلاء واجتياز الحواجز,أو لم يلق شيئا من ذلك بأن كان السياج الحديدي مثلا لا يعلو على سطح الأرض إلا قليلا.
وواضح أن المشرع تعرض لمفهوم المنزل المسكون في الفصل 511 بقوله:ّ”يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل,سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى, وكذلك جميع ملحقاته, كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها,حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.
– الكسر: (الفصول:509 و510 و512 )
حسب الفصل 512 يعد كسرا التغلب ومحاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأي طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق أو أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق”
والكسر قد يكون من الداخل أو من الخارج:
أ-الكسر من الخارج: وهو الذي يسمح بنفاذ السارق إلى المسكن:أو فناءالدار.
ب- الكسر من الداخل: وهو المرتكب داخل المحلات التي نفذ إليها السارق.
مثلا: كسر قفل الدولاب والسطو على أداة حفظ مغلقة(صندوق مثلا) كانت داخله.
ويتحقق هذا الظرف المشدد ولو لم يقع تحطيم الصندوق المشار إليه آنفا داخل المسكن وإنما في مكان بعيد عن هذا المسكن.
6 – استعمال نفق تحت الأرض: (الفصل 510)
7 – استعمال مفاتيح مزورة: (الفصول 509و510و514)
ينص الفصل 514 على أنه: ” تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.”
ويتضمن الفصل 515 الفقرة الأولى عقوبة الشخص الذي يصنع المفاتيح المزورة وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
وإذا كان هذا الشخص من يشتغل بصناعة الأقفال فتشدد العقوبة حسب الفقرة الثانية من الفصل 515 من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 500 درهم.
8 – كسر الأختام: الفصول(509و510و274)
وهي الأختام الموضوعة بأمر من السلطة العامة (الفصل 273).
9 – انتحال وظيفة من وظائف السلطة: الفصلان 509و510).
مثال ذلك: السارق الذي يدعي أنه باشا أو قائد أو ضابط شرطة أو غيره ليتمكن من الدخول إلى المنزل لتنفيذ جريمة.
ويقترب من هذه الحالة التزيي بغير حق بزي نظامي.
ويميز الفصلان 382 و384 كذلك بين التزيي بزي نظامي وبين ارتداء بذلة شبيهة بالزي النظامي.
ثانيا : ظروف السرقة:
1 – الليل : (الفصلان 509و510)
يعتبر الليل ظرفا مشددا في السرقة,إلا أن المشرع لم يحدد مفهومه وبالتالي يبقى للاجتهاد القضائي مهمة تعريف الليل.
وقد ذهب البعض إلى أنه: هو الفاصل من الوقت بين غروب الشمس وشروقها.
2– ارتكاب السرقة في أوقات الكوارث: (الفصل 510)
ويجب تمييز هذه الحالة عن حالة الفصل 594 التي تعاقب مرتكبي النهب على شكل جماعات أو عصابات مع استعمال القوة.
ثالثا: ظروف المكان:
المكان لا يعتبر ظرفا مشددا في حد ذاته, وإنما اعتبره المشرع كذلك إذا صاحبه ظرف واحد من ظروف التشديد المشار إليها في الفصل 508.
وهذه الأماكن هي:
– الطريق العام: “تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور, الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان”.الفصل 516
– ناقلات الأشخاص المسافرين هذه الناقلات قد تكون عربات القطارات أو
ناقلات البضائع أو الرسائل حافلات أو سيارات…الخ
– – في نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن والتفريغ.
رابعا: الظروف المتعلقة بالفاعل:
1 – تعدد المرتكبين: (الفصلان 509 و510)
والتعدد يعني شخصين فأكثر. والمقصود من هذا الظرف المشدد هو الخطر الذي يتعرض له الشخص المسروق من تعدد الطين عليه.
2 – صفة الفاعل: هناك:
أ – صفة الخادم أو المستخدم بأجر,”… ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر هب إليه صحبة مخدومه”(الفصل 509 الفقرة السابعة.
ومفهوم الخادم مفهوم واسع بحيث يشمل الطباخ,النادل,السائق,البستاني, الحارس الليلي…الخ.
ب – صفة العامل أو المتعلم لمهنة,إذا ارتكبت السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته.
ج – صفة العامل الذي يعمل بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة(مدرس خاص,كاتبة خاصة,المكلف بالصندوق…الخ.
خامسا: الظروف المتعلقة بالشيء المسروق:
اعتبر المشرع السرقة التي تقع على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام, ظرفا مشددا وعاقب مرتكبها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات(الفصل 510)
ومن هذه الأشياء المتعلقة بسلامة وسيلة النقل:
– – سرقة بعض قطع الغيار من محرك الحافلة أو السيارة
– – سرقة علبة الدواء المثبتة داخل الحافلة مثلا
– – سرقة أشرطة النحاس المرتبطة بإشارات توجيه قاطرة السكة الحديدية.
السرقة بين الأقارب:
نص عليها الفصل 535 بقوله:
” إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.”
الإعفاء من العقاب: (الفصل 534)
يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية السارق في الأحوال الآتية:
1-إذا كان المال المسروق ملكا لزوجه
2- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه
ونشير إلى أن هذا الإعفاء يمثل ظرفا شخصيا لا يستفيد منه المساهمون ولا المشاركون.