صادق مجلس الحكومة، الخميس 03 ماي٬ برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 (06 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ٬في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ مع تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.
وأضاف السيد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.