تدارس المجلس الوزاري أمس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة؛ كما يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب؛ كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.