خرق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بمصلحة التشوير والترقيم و السير و الجولان بجماعة مولاي يعقوب المركز، و بصفتي رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب لم تعرض هذه النقطة على اللجنة الدائمة لمناقشتها مما يجعلني أنه قرار عشوائي و تحكمي من طرف الشركة التمساح بمولاي يعقوب ، و لم تعرض هذه النقطة على المجلس للتداول فيها، و السؤال المطروح ما سبب سكوت رئيس جماعة مولاي يعقوب في النازلة؟ بصفته رئيس الشرطة اﻹدارية بالمركز ، مع العلم أن إقامة 3 حواجز من طرف شركة صوطيرمي بالطريق المؤدية إلى 3 دوائر و هي: د5 و د6 و د11 التي يقطنها عدد كبير من المواطنين نهايك عن عزل ساكنة الاوداية عن المركز ، و حرمان الشباب من المرفق العمومي ملعب مولاي يعقوب و حتى المرفق العمومي مقبرة مولاي يعقوب لم تسلم من هذا القرار التحكمي.
و للتوضيح أكثر رسالتي إلى السيد المدير العام محمد كريم جنان و إلى من ساندك و إلى من سكت عن العشوائية التي تمس بكرامة المواطن بجماعة مولاي يعقوب، فالسير والجولان وتشوير الطرق العمومية تعتبر من الإختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، و ليست من الاختصاصات المنقولة أو الاستشارية فالمجلس الجماعي وطبقا للقانون السالف الذكر له صلاحية دراسة كيفية تنظيم السير والجولان داخل النفوذ الترابي الجماعي ويضع نظام عام بهدم مختلف طرق الجماعة ويتخذ بشأن ذلك مقررا جماعيا بعد التداول والمصادقة على هذا النظام.
و ذالك بناءا على الإطار القانوني:
– الظهير رقم 401.58.1 بتاريخ 24 دجنبر 1958 المتعلق بالإنذار المترتب عليه الأداء من أجل زجر بعض مخالفات الأنظمة البلدية للصحة والمحافظة على الأغراس المعدل بظهير رقم 1.90.91 بتاريخ 9 نونبر 1992.
– المرسوم رقم 157.78.2 بتاريخ 26 مايو 1980 المحدد للشروط التي تتفد بها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استباب الأمن وسلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
– ظهير 19 يناير 1953 حول المحافظة على الطريق العام وشرطة السير والجولان (حسب ما وقع تعديله وتتميمه).
– القرار الوزاري بتاريخ 24 يناير 1953 حول شرطة السير والجولان (حسب ما وقع تعديله وتتميمه).
– المرسوم رقم 273.72.2 بتاريخ 6 مارس 1973 حول تشوير الطرق.
و للمجلس الجماعي بمولاي يعقوب صلاحية دراسة كيفية تنظيم السير والجولان داخل النفوذ الترابي للجماعة وذلك باتخاذ مقررات بناء على مداولات المجلس الجماعي وبإشراك جميع المتدخلين المعنيين والمجتمع المدني، كما يتخذ المجلس الجماعي بناءا على مداولاته مقررات تتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية إلا أن هذه القرارات الجماعية التنظيمية لا تكون سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية.
و لي خرجة في الموضوع ببث مباشر للتوضيح أكثر و فضح تقول شركة تتحكم في البلاد و العباد و لها استغلال حصري للمياه الباطنية المعدنية بحامة مولاي يعقوب ( حامة مليون زائر في السنة) يتبع………….
يوسف بابا رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب.
عن موقع : فاس نيوز ميديا