تصريحات تقف على المجال التدبيري لحامة مولاي يعقوب
في تصريح إعلامي، أكد المستشار الجماعي يوسف بابا بفريق مستشاري العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب، على ضرورة فتح تحقيق فيما يتعلق بالتدبير المفوض الخاص بشركة رخص لها تدبير حامة مولاي يعقوب، وذلك في إطار القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بمصلحة التشوير والترقيم والسير والجولان بالجماعة المذكورة.
وذلك حول عدم إثارة هذا الموضوع وطرحة للمناقشة بين يدي اللجنة الدائمة، وقد أشار في ذات التصريح إلى مسألة إقامة 3 حواجز بالطريق المؤدية إلى 3 دوائر و هي: د5 و د6 و د11 التي يقطنها عدد كبير من الساكنة المحلية، إضافة إلى مجموعة من الصعوبات الأخى حسب ذات التصريح .
وفي هذا الصدد فقد وجه رئيس لجنة المرافق العمومية رسالته إلى السيد المدير العام بالمنطقة، لدراسة هذا الملف الخاص بالسير والجولان وتشوير الطرق العمومية والتي يعتبرها من إختصاصات المجلس الجماعي طبقا للقانون السالف الذكر، حيث يتخذ بهذا الشأن قرار جماعي بعد التداول والمصادقو عليه، وليست من الإختصاصات المنقولة أو الإستشارية.
و ذالك بناءا على الإطار القانوني
– الظهير رقم 401.58.1 بتاريخ 24 دجنبر 1958 المتعلق بالإنذار المترتب عليه الأداء من أجل زجر بعض مخالفات الأنظمة البلدية للصحة والمحافظة على الأغراس المعدل بظهير رقم 1.90.91 بتاريخ 9 نونبر 1992.
– المرسوم رقم 157.78.2 بتاريخ 26 مايو 1980 المحدد للشروط التي تتفد بها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استباب الأمن وسلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
– ظهير 19 يناير 1953 حول المحافظة على الطريق العام وشرطة السير والجولان (حسب ما وقع تعديله وتتميمه).
– القرار الوزاري بتاريخ 24 يناير 1953 حول شرطة السير والجولان (حسب ما وقع تعديله وتتميمه).
– المرسوم رقم 273.72.2 بتاريخ 6 مارس 1973 حول تشوير الطرق.
عن موقع: فاس نيوز ميديا