رابعا- الحقوق والواجبات:
يستفيد الأساتذة المتعاقدون من الحقوق المنصوص عليها في العقد، فيما يتعين عليهم من ناحية أخرى، الالتزام بالواجبات المهنية التي ستناط بهم. وتتمثل فيما يلي:
1 – الحقوق:
- الحق في الأجرة: أجرة جزافية شهرية تصرف من ميزانية الأكاديمية، وهي أجرة مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)؛
- الحق في التعويضات: التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة؛
- الحق في الترقية:
- الترقية في الرتبة؛
- الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التوفر على 10 سنوات من الأقدمية وفي حدود 20 بالمائة من عدد المستوفين للشرط المطلوب؛
-الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بعد التوفر على 6 سنوات من الأقدمية وفي حدود 13 بالمائة من عدد المستوفين للشرط المطلوب؛ - الحق في التكوين والتدريب:
- الاستفادة من دورات تكوينية وتأهيلية لتعزيز القدرات المهنية والبيداغوجية؛
- اجتياز امتحان التأهيل المهني أربع مرات كحد أقصى خلال مدة سنتي التدريب.
- الحق في الرخص:
- الرخص الإدارية: الرخصة السنوية (العطلة)، الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة، ورخصة أداء مناسك الحج؛
- رخصة الولادة (14 أسبوعا)؛
- الرخص المرضية: رخص مرض قصيرة الأمد، رخص مرض متوسطة الأمد، ورخص مرض طويلة الأمد.
- الحق في التغطية الاجتماعية:
- الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
- الانخراط في نظام التغطية الصحية المسير من طرف “التعاضدية العامة للتربية الوطنية”؛
- الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
- التعويض عن حوادث الشغل؛
- التقاعد.
2 – الواجبات:
- احترام الأحكام الواردة في عقد التوظيف؛
- قبول مقر العمل وكذا التعيين بإحدى مؤسسات التربية و التعليم العمومي التي سيتم تحديدها من طرف الإدارة؛
- القيام بمهام التدريس وفق الحصة الأسبوعية كما تم التنصيص عليها في العقد؛
- التقيد بالمناهج الرسمية والعمل على إنجاز المقررات داخل الآجال المطلوبة؛
- تقييم تعلمات التلاميذ؛
- المشاركة في الأنشطة المدرسية؛
- المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح الامتحانات المدرسية الإشهادية؛
- احترام أخلاقيات مهنة التدريس؛
- الامتثال لتوجيهات وتعليمات السلطة الرئاسية؛
- واجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال ممارسة المهام؛
- الالتزام بالخضوع للدورات التكوينية التأهيلية المنظمة من طرف الأكاديمية؛
- الالتزام بالخضوع لتقييم الأداء المهني مرتين خلال السنة؛
- الالتزام بكون النجاح في امتحان التأهيل المهني شرطا ضروريا لتجديد العقد؛
- عدم ممارسة أي عمل أو نشاط مدر للربح أثناء مدة سريان العقد.
خامسا- مقتضيات عامــة:
- يخضع المترشحون، الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية لتكوين تأهيلي في مجال التربية والتدريس، قبل توقيع عقود التوظيف مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
- يحدّد العقد المبرم بين الأكاديمية الجهوية والأساتذة المتعاقدين حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين؛
- إن تعيين الناجحين في مباراة التوظيف، سيتم:
- بالنسبة للتعليم الابتدائي: داخل المجال الترابي للمديرية الإقليمية التي تم اختيارها من قبل المترشح، أوبإحدى المديريات الإقليمية الواقعة في المجال الترابي للأكاديمية ، في حالة إدراج إسم المترشح ضمن لائحة الانتظار، حسب الاستحقاق.
- بالنسبة للتعليم الثانوي: بإحدى المديريات الإقليمية الواقعة في المجال الترابي للأكاديمية .
- يبرم العقد المذكور لمدة محددة في سنتين؛
- يتم تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد سنتين من التدريب، وبعد النجاح في امتحان التأهيل المهني الذي سينظم خلال سنتي التدريب المشار إليهما؛
- يخضع الأساتذة المتعاقدون لتقييم المردودية المهنية بصفة متواصلة ابتداء من السنة الأولى، ويؤخذ هذا التقييم بعين الاعتبار عند الترقي والتجديد التلقائي للعقد؛
- لا يخول العقد أي حق للأساتذة المتعاقدين في المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا، وفي حالة عدم التحاق المترشح، الذي اجتاز بنجاح مباراة التوظيف بموجب عقد، بمقر عمله، في أجل أقصاه 5 أيام، يتم تعويضه – بعد إخباره بذلك – بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق.
عن موقع : فاس نيوز ميديا