عرف تاريخ 15 فبراير من سنة 2010 دخول الإطار القانوني المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. ولقد تم نشر هذا الإطار القانوني بالجريدة الرسمية بنسخته العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 06 نوفمبر 2008 عدد 5680.
إن الغاية من هذه المنظومة القانونية هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية و بهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة المملكة المغربية في إرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة و المثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.
و لضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إيداع و تتبع و مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات. وقد تعزز هذا التوجه من قبل مبادئ دستور 2011 ولا سيما الفصلين 147 و 158 الذين ينصان على التوالي :
الفصل 147 : “…تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات… “
الفصل 158 : “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها.
ولتنزيل هذه المبادئ على أرض الواقع حتى تشمل جميع المسؤولين السياسيين والإداريين ، سواء كانوا معينين أو منتخبين ، تم إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية .
وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.08.72 المتمم للظهير الشريف رقم 1.74.331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم ، وكذا الظهير الشريف رقم 1.08.73 المتمم للظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري . إضافة إلى ذلك وقع تتميم ثلاثة قوانين تنظيمية تهم المجلس الدستوري ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
وفي نفس السياق تم تعديل ثلاثة قوانين أخرى تهم النظام الأساسي للقضاة ومدونة المحاكم المالية ومجموعة القانون الجنائي كما تم إحداث قانون جديد رقم 06-54 متعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
وفضلا عن ذلك ، اتسمت القوانين المذكورة بالتكامل والشمولية حيث طالت مقتضياتها كل الجوانب المسطرية والإجرائية كمضمون التصريح وعناصره والفئات الخاضعة له والهيئات المكلفة بتلقي التصريحات ومسطرة تتبعها ومراقبتها وفضلا عن ذلك تم التنصيص على الجزاءات التي يستوجبها الإخلال بإلزامية التصريح وكذا السلطات التي تتخذها.
وتتوزع الفئات الملزمة بالتصريح كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات كالتالي :
الملزمون المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم : رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون و الكتاب العامون إذا لزم الأمر، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.
أعضاء المحكمة الدستورية.
نواب ومستشاري البرلمان.
القضاة محاكم المملكة.
قضاة المحاكم المالية.
أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
وإجمالا يمكن تقسيم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع :
التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في إحدى مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح.
التصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات علي وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين و بعض الموظفين والأعوان العموميين).
تجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة.
التصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.
إن عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
عن موقع : فاس نيوز ميديا