لفصل 220 من القانون الجنائي يجرم كل عمل يزعزع عقيدة المسلم.
فإذا رجعنا إلى الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي نجده يقول: “من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم”.
“ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أوالمياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.
الجدير بالملاحظة أولاً أن الجزء الأول من ألفصل لا يتعلق بحكم المرتد كما يريد البعض من السطحيين إلى افتعاله بل هو متعلق بالإكراه في الدين عامة أي أن الأمر لا يتعلق بالإسلام فقط بل كل الأديان .
في الجزء الثاني من هذا ألفصل يتطرق المشرع لزعزعة عقيدة المسلم ،هنا نتحدث عن الجريمة إتجاه المسلم تحديداً: أي أن اليهودي والمسيحي غير معني بهذا ألفصل .ولم يحدد صفات المحرض على تبديل الدين ،لكنه حدد طرق الإغراء :
-استغلال ضعفه
-إستغلال مؤسسات الصحة
- حاجته إلى المساعدة
- استغلال مؤسسات التعليم أو الملاجئ أوالمياتم.
ولقد قمت بتقسيم هذه الشروط عمداً لاستفرد بإستغلال مؤسسات التعليم ،الملاجئ والمياتم ليبين مدى حرص هذا ألفصل على حماية الطفل مادامت كل هذه الأماكن مختصة في تربية الأطفال والقاصرين ما يتطابق والمواثيق الدولية التي تدعو لحماية الطفولة .
إن هذا ألفصل لا ينص على الحرمان من الحرية الدينية بل يكرسها ويحميها على أن يكون ألإيماً ن إختياراً لا أكراه فيه ، فهو لا يتعلق بمعاقبة ألمرتد كما سلف الذكر بل بضمان حرية العقيدة عامة والعقيدة الإسلامية خاصة بالنسبة للأطفال ما دام تعداد طرق الإغراء في الجزء الثاني من ألفصل يركز على القاصرين كما بينا .