تحولت ظاهرة التسول بمدينة فاس من أداة لكسب القوت اليومي إلى حرفة لدى الكثيرين يبتغون منها الاغتناء، مما جعل المواطنين يحتجون على انتشار هذه الظاهرة في الشوارع وعلى الأرصفة وأبواب المساجد.
وفي الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة التسول تدهورا على المستوى الأخلاقي، حيث أصبحت تنتشر سلوكيات للمتسولين بعلامات التشوير الطرقية، تحولت في الغالب إلى عمليات تحرش واعتداء لفظي مما أدى إلى استياء السائقين من هذا الوضع.
وتجدر الاشارة إلى أن الفرع 5 من القانون المغربي، يتضمن فصولا في التسول والتشرد.
الفصل 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
1 – استعمال التهديد.
2 – التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3 – تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4 – الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
5 – التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج و زوجته أو الأب و الأم و أولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز و من يقودهما.
الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
الفصل 330
يعاقب بالحبس من سنة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه على متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.
عن موقع : فاس نيوز ميديا