وقع رئيس مجلس جماعة فاس قرار توقيف راتب الكاتب الإقليمي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بفاس، و عن هذا القرار أكد الموظف الجماعي أن القرار يتعلق بحسابات ضيقة، وأن العمل النقابي داخل نقابة الاتحاد العام أصبح يشكل خطرا على العدالة والتنمية ميدانيا ونضاليا.
فيما برر رئيس مجلس جماعة فاس القرار بتطبيقه لمقتضيات القانون و خاصة الفصل التالي من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الخامس والسبعون المكرر
– (أضيف بالفصل الفريد من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 68-710 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) : ج. ر. عدد 2930 بتاريخ 5 شوال 1388 (25 دجنبر 1968) ص 3068).
– (وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1408 (2 اغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742) :
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.