أكدت الحكومة، في إطار الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع “قانون المالية” لسنة 2020، الذي صودق عليه الأسبوع المنصرم، في انتظار عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، (أكدت) أنها تعمل على تعزيز “آلية المساهمة الإبرائية”، المتعلقة بـ “العفو” عن كل من يقوم بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمته مقابل ذلك على أساس إلغاء الزيادات والغرامات و الذعائر.
ويهدف هذا القرار الحكومي، إلى تشجيع الخاضعين للضريبة، الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية المكتسبة في السنوات المنصرمة، والتي لم يطلها التقادم، على تسوية وضعياتهم الجبائية بصورة تلقائية.
ويقترح هذا الإجراء الجديد، تمكين هذه الفئة من الملزمين من الإدلاء بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمة إبرائية تساوي 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للدخول المكتسبة برسم سنة 2018، في خطوة ترمي إلى استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين، الغاية منها محاربة التهرب الضريبي، في إطار قانوني خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، يروم إبراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم.
كما ستقوم الحكومة أيضا، بتفعيل العفو مقابل التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية في الخارج للمغاربة، التي سبق العمل بها سنة 2014،حيث سيتسنى لأصحابها إيداع إقرار بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020، مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج، على أن يطبق سعر 5 في المائة في إطار التسوية التلقائية من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب، والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مقابل الدرهم.
وكشرط للاستفادة من مقتضيات هذا العفو، طالبت الحكومة الأشخاص المعنيين بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك، حسب النموذج الذي تعده الإدارة، يبين طبيعة الموجودات في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وجوبا في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية.
وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما سيستفيد الأشخاص المعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا