تلخيص التأمين
قانون التأمين
الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
• الفصل الأول: مفهوم التأمين
• الفصل الثاني : أركان التأمين
الباب الثاني : عقد التأمين البري
• الفصل الأول: خصائص عقد التأمين
• الفصل الثاني: تكوين عقد التأمين
• الفصل الثالث: آثار عقد التأمين
• الفصل الرابع: انتهاء عقد التأمين الباب الثالث : التأمين من الاضرار
• الفصل الأول: الأحكام العامة لتأمين من الأضرار
• الفصل الثاني: التأمين من المسؤولية
• الفصل الثالث: نطاق التأمين الإجباري على العربات ذات محرك
الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
الفصل الأول : مفهوم التأمين
لم يتم تعريف التأمين ولا عقد التامين من كل من المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي
.أما الفقه فتعريفه لتأمين كان راجحا للعنصر القانوني أو العنصر الفني:
✓ العنصر القانوني : يتمثل في قيام علاقة تعاقدية بين المؤمن و المؤمن له .
فنفترض أن خطرا ما يهدد المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه نظير قسط معين يدفعه له المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه.
✓ العنصر الفني : فيتمثل في القيام بإدارة عملية التعاون أو التعاضد بين مجموع المؤمن لهم لمواجهة الاخطار التي تلحق بعضهم وفق قواعد عملية تقوم على
الإحصاء و ضبط التوقعات . والتعريف المتفق عليه هو أن التأمين هو اتفاق بينالمؤمن و المؤمن له على تغطية مخاطر .
و التأمين عقد رضائي يقوم صحيح بمجرد توافق بين المؤمن و المؤمن له بالإيجاب و القبول. كما أن المشرع اشترط لصحة العقد الكتابة , ولكن شرط إثبات و ليس شرط انعقاد .
و عملية التامين تقوم شركة التأمين بها على إمكانية وقوع الخطر من عدمه , بحيث كلما كانت إمكانية الخطر كبير كان قسط التأمين كبير.
الفرع الأول : وظائف التأمين
بالإضافة إلى الوظيفة الأصلية التي يقوم بها التأمين وهي تغطية الخطر, فإن له وظائف عديدة أخرى منها:
- التأمين يوفر الطمأنينة و الأمان : بواسطة هذه التغطية للمؤمن له تجعله يبقى مطمأن إلى ما يقوم به من أنشطة وهذا ما يشجعه على التجارة و الاستثمار دون خوف .
التأمين أداة لتجميع رؤوس الأموال : يتكون لدى شركات التأمين رؤوس أموال ضخمة من مجموع الأقساط المدفوعة و الدولة عادة ما تباشر رقابتها على التصرف في هذه الأموال . - التأمين أداة لتنشيط الائتمان : يقوم التأمين بدور فعال على مستوى تنشيط الائتمان سواء بالنسبة للمؤمن له أو بالنسبة للائتمان العام.
❖ المؤمن له: التأمين يمكن هذا الطرف من الحصول على ما يحتاجه من قروض و ذلك بوسائل متعددة , فرهن عقد التأمين على الحياة مثلا بملحق العقد يمكن المؤمن له من الاستفادة من هاته الخدمة.
❖ الائتمان العام : يتمثل في الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين في دعم الائتمان للدولة وذلك من خلال توظيف أموالها في السندات العامة و تغطية القروض العامة .
الفرع الثاني : أنواع أو أشكال التأمين أولا : أنواع التأمين من حيث الشكل:
و ينقسم التأمين من حيث الشكل إلى التأمين تعاوني و تأمين بقسط ثابت. - التأمين التعاوني : و يطلق عليه كذلك بالتأمين التعاضدي , و يقوم به في المغرب الشركات التعاضدية للتأمين وهي شركات لا تستهدف الربح , تضمن لأعضائها ويدعون شركاء مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير , تحمل مخاطر معينة تهددهم ) المادة 173 الفقرة 1 البند 1 ( .
✓ يتميز هذا النوع من التأمين بان كل عضو فيه يقوم بدور المؤمن و المؤمن له في نفس الوقت لذلك فإنه لا يهدف إلى تحقيق الربح لأعضائه.
✓ اشتراك التأمين الذي يدفعه الأعضاء يمكن أن يكون متغيرا تبعا لنسبة تحقق المخاطر المؤمن منها.
✓ بما أن هذا من التأمين لا يهدف إلى تحقيق الربح , فإن فائض المداخل التي تحققه , يجب أن يوزع على أعضائها وفق شروط يجب أن يحددها نظامها الأساسي.
✓ قيام التضامن بين المنخرطين فيه , إذ أن الميسر منهم يتحمل نصيب المعسر. - التأمين بقسط ثابت : المواد 171 الى 172 و يقوم على التجارة في عملية التأمين
, وهو يسعى إلى تحقيق الربح فيقوم بإجراء المقاصة بين المخاطر عن طريق توزيع تكاليف المالية على المؤمن لهم في شكل أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء إلى الإحصائيات و ضبط التوقعات . وعند تحقق الخطر يكون غيله أن يدفع مبلغ التأمين دون أي إمكانية بالرجوع على المؤمن لهم بأقساط تكميلية مهما كان الفارق بين التعويضات المدفوعة و الأقساط المحصل عليها .
- يختلف التأمين بقسط ثابت عن التأمين التعاوني من حيث أن الأول تقوم به شركات المساهمة تسعى إلى تحقيق ربح, و تتوفر على رأسمال يحدد القانون حده الأدنى , و المنخرطون هم الذين يقومون بتأمين أنفسهم فيضطلعون بدور المؤمن و المؤمن له.
ثانيا : أنواع التأمين من حيث الموضوع
- التأمين الاجتماعي : هو الذي يهدف إلى حماية مصالح الطبقة العاملة , فيحميها من إصابات العمل و من المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة … و ساهم كذلك فيه أرباب العمل و الدولة التي تتولى أمر تنظيمه و إدارته و مراقبته , و هو لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة و الحيز الطبيعي لدراسته هو قانون الشغل.
- التأمين الخاص : فهو الذي يعقده الشخص لحماية مصلحة خاصة به , و هو إما أن يكون تأمين بحريا أو بريا أو جويا.
❖ التأمين البحري : هي التأمينات التي تهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد السفينة كالحريق أو الغرق أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا , و لكن لا يشمل هذا التأمين المخاطر التي تهدد ركاب السفينة أو طاقمها فهم يخضعون لتأمين بري و كل ما يتعلق بهذا النوع من التأمين فهو يدخل في نطاق القانون البحري الفصول 345 إلى 390
❖ التامين الجوي : هو الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعها سواء المخاطر التي تهدد الطائرة أو حمولتها من بضائع و أمتعة و أشخاص
أو المخاطر التي تهدد السطح من جراء النقل الجوي و يخضع هذا النوع منالتأمين إلى أحكام التأمين البري.
❖ التأمين البري : و هو يشمل كل ما لا يشمله التأمين الجوي و التأمين البحري و ينقسم إلى التأمين من الأضرار و التأمين على الأشخاص.
المحور الأول : التأمين من الأضرار
المواد من 39 إلى 64 م.ت و هو التأمين الذي يهدف لتغطية المخاطر التي تهدد الذمة المالية للمؤمن له فقط . و إستحقاق التأمين فيه يتوقف على حصول الضرر و مقدار ما حصل من ضرر و هو ما أكد عليه المشرع في المادة 39 من مدونة التأمين ” إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض …” أي تأمين تعويضي يقوم على جبر الضرر.
و ينقسم بدوره إلى قسمين:
• التأمين على الأشياء : هو تغطية الأخطار التي تهدد أشياء معينة بخسائر كالحريق و السرقة ) المحصولات. (… وهذا التأمين ينحصر بين شخصين المؤمن و المؤمن له . لكن من بعد تعويض المؤمن له يحق للمؤمن الرجوع على الغير المتسبب في الضرر كالحريق مثلا.
• التأمين على المسؤولية : تغطية الخسارة اللاحقة بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة مطالبته بالتعويض عن ذلك الضرر الذي تسبب به للغير أي أن الأصل المؤمن يعوض المؤمن له و ليس الضحية هنا . لكن بمقتضى المادة 61 من مدونة التأمينات أعطى المشرع الحق للضحية بإقامة دعوى مباشرة ضد المؤمن ) سيتم شرح هذا الأمر لاحقا. ( المحور الثاني : التأمين على الأشخاص
يقوم على تغطية الأخطار التي تهدد سلامة المؤمن له في جسمه أو حياته و يتعهد المؤمن بدفع التعويض إلى المؤمن له أو إلى شخص آخر معين في العقد عند تحقق الأخطار المؤمن منها مقابل أقساط دورية يقوم المؤمن بدفعها.
و التأمين على الأشخاص هو تأمين جزافي أي أن مبلغ التأمين يحدد في العقد باتفاق بين الطرفين بشكل جزافي ) المادة 65 م.ت( .
و ينقسم إلى قسمين :
- التأمين على الحياة : و يشمل كافة التأمينات بمدة حياة الإنسان , و بمقتضاها يقوم المؤمن بأداء تعويضات تتوقف على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته و ذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
ينقسم هذا النوع من التأمين إلى قسمين :
❖ في حالة البقاء : إذا وقع الاتفاق على أن يستحق عند بقاء المؤمن له حيا بعد مدة معينة من الزمن و كان المؤمن له هو المستفيد.
❖ في حالة الوفاة : إذا اتفق الطرفان على أن يستحق مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له و يكون شخص ثالث هو المستفيد.
المحاضرة 2
وتتميز التأمينات على الحياة بأنها طويلة الأمد و أنها تدار وفق نظام الرسملة. - التأمينات من الإصابات:
هو الذي يتعهد بموجبه المؤمن بأداء مبلغ محدد للمؤمن له أو إلى شخص مستفيد عند وقوع حوادث معينة تهدد المؤمن له في جسمه يكون من شأنها أن تؤدي إلى وفاته أو إصابته بعجز دائم أو مؤقت سواء كلي أو جزئي.
الفصل الثاني : أركان التأمين
يقوم التأمين على أركان ثلاثة هي الخطر المؤمن منه ) الفرع 1 ( وقسط التأمين ) الفرع 2 ( و مبلغ التأمين ) الفرع 3 ( .
الفرع الأول : الخطر المؤمن منه أولا : تعريف الخطر المؤمن منه:
هو حادثة محتملة الوقوع لا يتوقف تحققها على إرادة أي من المتعاقدين, وهي إذا تحققت تمس حقوق المؤمن له المالية وغير المالية.
✓ الخطر هو ركن رئيسي في التأمين فحيث لا خطر لا تأمين.
✓ للخطر مفهوم واسع في التأمين و يتخذ عدة جوانب تمس مختلف أنواع التأمينات ثانيا : شروط الخطر المؤمن منه:
الشرط الأول : أن يكون الخطر محتمل الوقوع
يجب أن يكون الخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع , إلا أنه يجب ألا يكون مستحيلا
• الخطر يجب أن يكون غير محقق الوقوع : أي أن حدوثه غير محتم ) مثل الحريق أو السرقة ( و إذا كان محتما فيجب أن يكون تاريخ وقوعه غير معروف , كما هو شأن في التأمين على الوفاة مثلا.
• يجب ألا يكون الخطر مستحيلا : لأنه إذا كان الخطر مستحيلا للوقوع فإن محل التأمين سيكون مستحيلا و يكون العقد الواقع عليه بالتالي باطلا.
- إذا هلك الشيء الواقع عليه التأمين من الحريق مثلا قبل إبرام العقد فإن خطر الحريقيصبح مستحيلا بالنسبة لذلك الشيء مادام أنه لم يعد موجودا , و يصبح من تم محل التأمين منعدما , فيبطل العقد تبعا لذلك , و يكون على المؤمن أن يرد إلى المؤمن له ما قبضه من أقساط بعد خصم المصاريف التي تكلف بها المؤمن من قبل ) المادة 50 م.ت ( , هذا الحكم يسري حتى و لو كان كل من الطرفين يجهل وقت إبرام العقد أن الخطر قد زال أو قد تحقق , إذ أن الخطر في هذه الحالة يكون خطرا ظنيا , و التأمين على هذا الخطر يقع باطلا وفق المادة 50 م.ت.
- إذا قامت الاستحالة بعد إبرام العقد , وهو ما يحصل عند هلاك الشيء المؤمن عليه كليا بسبب آخر غير الخطر المؤمن منه , كما إذا تهدم المنزل المؤمن عليه من الحريق بفعل الفيضان فإن العقد ينفسخ بقوة القانون , وهنا كذلك يعيد المؤمن للمؤمن له جزء من قسط التأمين المتعلق بالمدة التي لم يعد التأمين قائما فيها أي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا ) 46 م.ت. (
الشرط الثاني: عدم توقف الخطر على إرادة أحد المتعاقدين
بمعنى أنه لا يحق للأطراف المتعاقدة أن تكون المسؤولة عن تحقق الخطر , فإذا توقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين فإن ذلك يعني أنه ليس خطرا محتملا , و بانعدام عنصر الاحتمال يكون عقد التأمين باطلا , بحيث إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن فإنه سيحول دون تحققه لكي لا يدفع مبلغ التأمين , و إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن له , فقد يسعى لكي يحصل على ذلك المبلغ , و هذا يتعارض مع أهداف التأمين المادة 17 من هنا لا يجب أن يؤمن المؤمن له عن خطأه المتعمد ويجوز أن يؤمن على الخطأ غير المتعمد. وسنفسر ذلك كالتالي:
❖ عدم جواز التأمين المتعمد للمؤمن له : لا يجوز التأمين على الخطأ المتعمد للمؤمن له لما فيه من تدبير لوقوع الخطر . و ذلك طبقا للمادة 17 الفقرة الثانية من مدونة التأمينات ” غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف , الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.”…
مثال: شخص أمن على حياته ثم انتحر فإنه لا يستحق مبلغ التأمين , لأنه تعمد تحقق الخطر , فمبدأ عدم جواز التامين عن الخطأ المتعمد للمؤمن له هو من النظام العام يسري و رغم كل اتفاق مخالف , كما أنه مبدأ عام يسري على كافة أنواع عقود التأمين . - المقصود بالخطأ المتعمد في إطار التأمين تعمد المؤمن له احداث الخطر و بالتالي الضرر المؤمن منه.
❖ جواز التأمين على الخطأ غير المتعمد للمؤمن له : أجاز المشرع صراحة التأمين على الخطأ غير المتعمد للمؤمن له طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 ” يتحمل المؤمن الخسائر و الأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ للمؤمن له.”… - و الخطأ الغير المتعمد هو كل خطأ يصدر عن المؤمن له عن إهمال أو تهور أي بدون قصد .) حوادث السير. (
الشرط الثالث : يكون الخطر مشروعا غير مخالف للنظام العام
يقصد بالنظام العام مجموعة القيم و الأخلاق الموجودة في نطاق معين , و في فترة معينة ففي عقد التأمين لا يجوز أن تكون الأخطار المؤمن منها غير شرعية كالتأمين على التهريب أو الإتجار في المخدرات أو التأمين على دور الدعارة و دور القمار.
كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو من المصادرة أو غيرها من العقوبات الزجرية المخالفة وذلك خضوعا لمبدأ شخصية العقوبة.
ثالثا : أنواع الخطر المؤمن منه
يمكن تقسيم الخطر من حيث تأثير الزمان فيه إلى خطر ثابت و خطر متغير , ومن حيث تحديده على خطر معين و خطر غير معين
- الخطر الثابت و الخطر المتغير:
أ. يكون الخطر ثابت : إذا كانت احتمالات تحققه تظل على ما هي عليه دون زيادة أو نقاص طول مدة التأمين ) التأمين من الحريق أو من السرقة أو من تلف المزروعات , حوادث السير …( و لكن ثبات الخطر أمر نسبي إذ ليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا.
ب. يكون الخطر متغير : إذا كان تحققه يتغير بالزيادة أو النقصان مع مرور مدة التأمين , ففي التأمين على الحياة لحال الوفاة مثلا تتزايد درجة تحقق الخطر وهو الوفاة , وعلى العكس يكون الخطر متناقصا في التأمين على الحياة لحال البقاء.
✓ تكمن فائدة التمييز بين الخطر الثابت و المتغير في تحديد قسط التأمين السنوي الذي يكون ثابتا في الخطر الثابت , ومتغيرا في الخطر المتغير تبعا لنوع الخطر و تطبيقا لمبدأ تناسب قسط التأمين مع خطورة الخطر المؤمن منه. - الخطر المعين و الخطر غير المعين:
أ . الخطر المعين : هو الذي يرد على محل معين وقت التعاقد ) التأمين على الحريق أو السرقة أو على الحياة ( حيث يكون محل الخطر المؤمن منه معينا , بحيث إذا تحقق الخطر يقع على شيء أو شخص معين.
ب . الخطر غير المعين : هو الذي يكون المحل الذي يرد عليه غير معين وقت التعاقد , و إنما سيقع تعيينه عند تحقق الخطر وذلك كما في التأمين من المسؤولية , حيث أن المؤمن له لا يؤمن على حادث بعينه ولكن على كل حادث قد يتسبب فيه في المستقبل
, لذلك فالخطر غير معين وقت التعاقد و إنما سيعين عند وقوعه.
- تكمن فائدة التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين في تحديد مبلغ التأمين الذي يكون على المؤمن أن يدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر.
الفرع الثاني : قسط التأمين أولا : تعريف القسط
عرف المشرع قسط التأمين بأنه ” مبلغ مستحقق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن ” المادة الأولى الفقرة 38 .
فالقسط إذن هو مقابل الخطر أي ثمن الخطر المؤمن منه فهو يشكل الركن الثاني في التأمين الذي لا ينعقد إلا بوجود محل الالتزام المؤمن له ألا وهو القسط.
ثانيا : تحديد القسط
تتحدد قيمة القسط بالنسبة لكل خطر على حدة وفقا لمبدأ تناسب القسط مع الخطر , لذلك فإن كل تغير يطرأ على الخطر سواء في اتجاه الزيادة أو النقصان يستوجب مراجعة القسط في نفس الاتجاه.
الفرع الثالث : مبلغ التأمين أولا : تعريف مبلغ التأمين
مبلغ التأمين هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد في حالة تحقق الخطر المؤمن منه , وهو يقابل التزام المؤمن له بدفع القسط.
والأصل أن يكون مبلغ التأمين تعويضا ماليا , إلا أنه قد يتخذ أشكالا أخرى كأن يكون تعويضا عينيا أو خدمات يؤديها المؤمن ) التدخل في دعوى المسؤولية للدفاع عن المؤمن له. (
ثانيا : تحديد مبلغ التأمين
يختلف تحديد مبلغ التأمين باختلاف نوع التأمين من حيث هل هو تأمين على الأشخاص , أم هو تأمين على الأضرار .
- تحديد مبلغ التأمين بالنسبة لتأمين من الأضرار : التأمين من الأضرار يتسم بطابعه التعويضي المحض , لذلك فإن تحديد مبلغ التأمين فيه يتم بالاستناد إلى الضرر اللاحق بالمؤمن له.
يعني أن التزام المؤمن بدفع تعويض التأمين له أو الضحية يتوقف على حدوث الضرر من ناحية , و يتحدد بمقدار ما حصل من ضرر من ناحية ثابتة.
لقد نصت مدونة التأمينات على قاعدة تناسب تعويض التأمين مع الضرر في الفقرة الأولى من المادة 39 .
إلى أنه هناك استثناءات:
- إذا كان التعويض لا يساوي الضرر الحاصل , فإنه يحق للمؤمن له في رفع دعوى على الطرف المتسبب في الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية على مبلغ التعويض المتبقي لجبر الضرر كاملا , أما إذا كان الضرر يساوي مبلغ التأمين للمؤمن له , فلا يحق له الرجوع على الغير , و تبقى العلاقة بين المؤمن و الغير.
- إذا تعددت عقود التأمين بالنسبة لنفس الخطر لدى مؤمنين متعددين , فلا يمكن للمؤمن له أن يحصل على مجموع هذه التعويضات إلا على ما يكفل له إصلاح ما أصابه من ضرر نتيجة تحقق خطر مؤمن منه ) المادة 42 الفقرة 3 ( .
- إذا كان القسط المدفوع في التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ,فإن المؤمن ملزم بالتعويض بنسبة تناسب المدفوع مع قيمة الشيء ) المادة 43 ( .
- إذا كان هناك مسؤول عن حصول الضرر للمؤمن له , فلا يمكن لهذا الأخير أن يجمع بين تعويض التأمين و بين التعويض عن المسؤولية , ويحل المؤمن بعد دفع تعويض للمؤمن له محل المؤمن له في دعواه ) المادة 47 ( .
- التأمين من الأشخاص : في التأمين على الأشخاص يتحدد مبلغ التأمين في العقد باتفاق بين المؤمن و المؤمن له ) المادة 65 ( , فهو له صفة جزافية اتفاقية تستلزم أن يدفع المؤمن المبلغ المتفق عليه , بغض النظر عن حدوث الضرر أو عدم حدوثه , و بغض النظر عن مقدار الضرر في حالة حدوثه فمجرد تحقق الخطر المؤمن منه يجعل المبلغ المتفق عليه مستحقا .
- و يترتب عن ذلك مجموعة من النتائج:
• للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التامين و بين التعويض الذي قد تقضي له به المحكمة من قبل الغير المسؤول عن الضرر , ذلك أن أساس استحقاق مبلغ التأمين هو الاتفاق ) عقد التأمين ( أما التعويض فأساسه دعوى المسؤولية عن عمل غير مشروع.
• لا يحق للمؤمن أن يرجع على الغير المتسبب في الضرر , لافتقاد ذلك الرجوع السند القانوني , إذ أن مصدر التزام المؤمن هو العقد ) المادة 66 ( .
• للمؤمن له أن يعقد أكثر من عقد التأمين عن نفس الخطر المؤمن منه , و يستحق كافة مبالغ التأمين عند تحقق الخطر .
الباب الثاني : عقد التأمين البري
الفصل الأول : خصائص عقد التأمين
الفرع الأول : خصائص عقد التأمين من حيث تكوينه
يتميز عقد التأمين من حيث تكوينه بأنه عقد رضائي و بانه من عقود الإذعان.
أولا : عقد التأمين عقد رضائي
عقد التأمين من العقود الرضائية فهو ينعقد بمجرد توافق إرادتي طرفيه, أي توافق الإيجاب و القبول , فلا يحتاج انعقاده إلى افراغ التراضي في شكل معين. - وعلى الرغم من أن المادة 11 ) الفقرة الأولى ( نصت على أنه ” يجب أن يحرر عقد التامين كتابة ” , إلا أن هنا الكتابة شرط إثبات و ليس انعقاد , و الدليل على ذلك أن هذه المادة وردت في باب تحت عنوان ” إثبات عقد التأمين … ” , وهذا يجعل الكتابة شرط إثبات وليس انعقاد.
- و عقد التأمين عقد يصبح عقدا شكليا أو عينيا بإرادة طرفيه.
ثانيا : عقد التأمين عقد إذعان
عقد التأمين عقد إذعان لكون أن المؤمن يقدم عقود جاهزة يعرضها على الناس كافة, و ليس لهؤلاء إلا الانضمام إلى ما يعرض عليهم أو رفضه دون أي اعتراض.
هذا الامتياز الذي يتمتع به المؤمن من شأنه أن يؤدي إلى الاخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين , لكن تدخل المشرع لحماية المؤمن له من كل تعسف قد يلحقه باعتباره طرفا ضعيف في العقد , و جاءت القاعدة التي تقضي بتفسير شروط العقد الغامضة لمصلحة المؤمن له ) القانون 31.08 لحماية المستهلك( .
الفرع الثاني : خصائص عقد التأمين من حيث مضمونه
أولا : عقد التامين ملزم للجانبين
يرتب عقد التامين التزامات متبادلة على طرفيه, فالمؤمن له يتعهد بدفع الأقساط و بتقديم البيانات المتعلقة بالخطر و بالإخطار عن وقوع الخطر فهو التزام معلق على شرط .
و المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر و بدفع نفقات توقي الضرر فهو التزام معلق على شرط حصول الضرر.
ثانيا: عقد التأمين عقد معاوضة
فكل من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطيه , فالمؤمن يحصل على أقساط التامين في مقابل تغطية الخطر التي يوفرها للمؤمن له , وهذا الأخير يحصل على ضمان الخطر الذي يهدده مقابل القسط الذي يدفعه.
ثالثا : عقد التامين عقد احتمالي
أي كل من طرفي العقد أثناء التعاقد لا يعرف مقدار ما يأخذ و مقدار ما يعطي , فذلك يتوقف على أمر مستقبلي هو حدوث الخطر أو عدم حدوثه.
التأمين من حيث التنفيذ المطلب الأول : عقد زمني
) عدم رجعية آثار عقد التأمين عند الفسخ المادة 46 من مدونة التأمينات ( المطلب الثاني : عقد حسن النية.
عن صفحة القانون المغربي
عن موقع : فاس نيوز ميديا