قواعد فقهية وقانونية:
- الأمور بمقاصدها .
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
- الأشد يزال بالأخف .
- الضرر يدفع بقدر الإمكان .
- الضرر لا يزال بمثله .
- لا ضرر ولا ضرار .
- الضرر يزال .
- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .
- لا ثواب إلا بنية .
- العادة محكمة .
- العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
- الحقيقة تترك بدلالة العادة .
- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
- استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان .
- العقد شريعة المتعاقدين .
- الغش يفسد كل شيء .
- المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
- العقوبة شخصية .
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
- ما بني على باطل فهو باطل .
- الأصل في الإنسان حسن النية .
- الشك يفسر لمصلحة المتهم .
- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء .
- الأصل في الأشياء الإباحة .
- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .
- لا تزر وازرة وزر أخرى .
- الجزاء من جنس العمل .
- الضرورات تبيح المحظورات .
- ادرؤوا الحدود بالشبهات .
- لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة .
- الأصل براءة الذمة .
- الأصل بقاء ما كان على ما كان .
- الأصل في الأمور العارضة العدم .
- الأصل في الأمور الإباحة .
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
- لا ينسب لساكت قول .
- السكوت في معرض الحاجة بيان .
- اليقين لا يزول بالشك .
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
- الكتاب كالخطاب .
- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح .
- لا عبرة للتوهم .
- المشقة تجلب التيسير .
- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه .
- الدعوى لا تقابل بدعوى .
- الإقرار سيد الأدلة .
- الإقرار حجة قاصرة على المقر و لا يتعدى إلى غيره .
- المرء مؤاخذ بإقراره .
- لا نكول بعد إقرار .
- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك .
- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
- الحدود تدرأ بالشبهات .
- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل .
- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
- الأجر والضمان لا يجتمعان .
- الاجتهاد لا ينقض بمثله .
- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .
- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة .
- لا عبرة بالظن البين خطؤه .
- الضمان على المعتدي .
- ما أبيح لسبب بطُل بزواله .
- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق .
- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
- القديم يترك على قدمه .
- الضرر لا يكون قديماً .
- حق التقاضي مكفول .
- الحيازة في المنقول سند الملكية .
- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
- الاستثناء يقدر بقدرة ولا يجوز القياس عليه .
- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل .
- لا يضار المستأنف من استئنافه .
- الزيادة كالنقصان .
- العقود غابن ومغبون .
- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها .
- إنما الأعمال بالنيات .
- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد .
- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق .
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ،لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .
- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة .
- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد .
- تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر .
- إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا