يعود مصطلح الحجر الصحي بالمغرب لسنة 1967، حيث تضمن العدد 2853 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم خامس يوليوز من نفس السنة مرسوما ملكيا بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض.
ويتضمن المرسوم 8 فصول وهي :
الفصل 1 :
إن حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية، يجب التصريح بها على الفور من طرف أصحاب المهن الطبية الذين أثبتوا وجودها إلى كل من السلطة الإدارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم.
ويتعين أيضا على أصحاب المهن الشبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة كلما ارتابوا في وجود حالة من حالات الأمراض المذكورة أن يصرحوا بها فورا إلى السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد الأطباء.
الفصل 2 :
تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والآجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.
الفصل 3 :
يجب على السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم أن تعمل على تطهير الأماكن المسكونة والأثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار إليها في الفصل الأول والموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية أو على إبادة الحشرات في الأماكن والأثاث المذكورة.
الفصل 4 :
في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة فإن الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة الموكولة إليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها يؤهل للآمر بأن يدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفصل الأول أو كل شخص قابل لنشر هذا المرض.
الفصل 5 :
يتعين على السلطات المحلية أن تقدم مساعدتها إلى السلطات الطبية لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الملكي.
الفصل 6 :
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و2.400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 7 :
يلغى الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1332 (28 يناير 1914) بوجوب التصريح بالأمراض المعدية أو الوبائية حسبما وقع تغييره أو تتميمه والظهير الشريف الصادر في 3 ذي الحجة 1356 (4 يبراير 1938) بتحرير بيان الحالة والنشرة الشهرية للأخبار الإحصائية والديموغرافية والصحية بالمنطقة السابقة للحماية الإسبانية.
الفصل 8 :
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.