توجيه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
في خضم الظروف الاستثنائية والعصيبة التي تعيشها البشرية عامة وفي ظل ما أفرزته من ضغوطات نفسية واجتماعية رهيبة برز معها بشكل كبير، وربما غير مسبوق، سيل من الرسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي يتم تداولها عبر مختلف الوسائط التواصلية الاجتماعية والتي تحمل في غالبها أخبارا ومعلومات غير الموثوقة، وفي كثير من الأحيان الزائفة والمغرضة، تزرع الخوف وعدم الاطمئنان، والتي قد تؤدي لا قدر الله في بعض الأحيان إلى زرع الفتنة، وذلك لاعتمادها أساليب خبيثة مبتغاها الاستفزاز والتهييج وإثارة الخوف، وهذا ما يوجب علينا مواجهته والتعامل معه بكثير من الحيطة والحذر وضبط النفس وعدم الانجرار.
ومن منطلق واجب المساهمة في التوعية والتأطير وحماية المواطنين من الوقوع فيما لا يحمد عقباه – لأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون – أذكر وأنصح عموم المواطنين بما يلي:
1- ضرورة الامتثال التام للتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها سلطات بلادنا للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا”.
2- عدم المبادرة أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في صنع ونشر مثل هذه الرسائل.
3- الامتناع كليا عن الترويج لمثل هذه الرسائل.
4- الامتناع كليا عن مشاركة هذه الرسائل مع مختلف المجموعات سواء أكانت مجموعات عامة أو خاصة.
5- الامتناع كليا عن التعليق إيجابيا على هذه الرسائل، اللهم إذا كان القصد هو التصدي لها وتصويبها.
6- الامتناع كليا عن التعبير عن الموافقة عليها.
وبهذا الخصوص، أنبه إلى أن هذه الأمور وبالإضافة لكونها لا تستقيم مع مرجعيتنا الإسلامية لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
﴿كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع﴾، فإنها قد تجلب لأصحابها المسائلة القانونية وتعرضهم للمتابعة والمحاكمة بمقتضى قوانين تتضمن عقوبات غليظة، ومن ضمنها:
المادة 4 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
“يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
يعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، او بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو لمعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.”
المادة 72 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر
“يعاقب من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.”
الفصل 1-447 من القانون الجنائي
“يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.”
الفصل 2-447 من القانون الجنائي
“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
الفصل 264 من القانون الجنائي
“يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.”
الفصل 308 من القانون الجنائي
“كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.”
الفصل 445 من القانون الجنائي
“من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.”
حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه
ورفع عنا البلاء والوباء
د. ادريس الازمي الادريسي