قضى القرار الإستئنافي بمحكمة الإستئناف بالرباط، بتأييد القرار الإبتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم قاسم قاد مع تعديله يرفع العقوبة إلى أربع سنوات حيا نافذا.
وحيث إن العقوبة المحكوم بها تفوق سنة حبسا ناقدا، ونظرا لخطورة الأفعال المتركة من طرف التهم ولظروف القضية ملابساتها.
وتطبيقا للمادة 392 من قانون المسطرة الجنائية نكلف ونأمر جميع رجال القوة العمومية أن يقودوا بمقتضى هذا الأمر إلى سجن العرجات 2 المسمى قاسم قاد بن العلامي بن قاسم الحامل البطاقة التعريف الوطنية عند GA 44674 المتهم بارتكابه جرائم الرسوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة والتستر على مجرم مبحوث عنه وإفشاء السر المهني والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول: 248 و 207 و 446 من القانون الجناني والفصول: 2-3 من ظهير 1974/05/21، والحيرة الغير مبررة للمخدرات والمواد المخدرة طبقا المدونة الجمارك و الضرائب عبر المباشرة.
كما، أمرت محكمة الإستئناف، رئيس مؤسسة السجن المذكور، بأن يتسلم الظنين أعلاه ويعتقله إلى أن يصدر ما يغير هذا الأمر.