المغرب – أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، عقب جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، عن إلغاء مختلف المساطر الإدارية التي لا تتوفر على سند قانوني.
و يتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة إدارية من بينها شهادة العزوبية و شهادة الزواج.
و يأتي ذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المُتعلق بتبسيط المساطر الإدارية أساسا إلى تفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، بخصوص بعض المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي، وكذلك التمكين الفعلي لمبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات المتوفرة لدى الإدارات بهدف تبسيط المساطر لصالح المرتفق، إلى جانب مواصلة العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الرامي بدوره لتبسيط المساطر.
و سجل لفتيت، أنه منذ دخول القانون إلى حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه وهي كالتالي :
- جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاص الجماعات الترابية البالغ عددها 146 مسطرة، بالإضافة إلى 52 مسطرة تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
أهم المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية :
- إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية.
- تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه.
- تقريب الإدارة من المرتفقين.
ماذا يلزم القانون المذكور الإدارة :
ويلزم القانون المذكور الإدارة :
- عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.
- عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكوّنة لملف طلبه.
- تحديد آجال للادارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، وهي الآجال التي تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوما كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجاز مشاريع استثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.
و أشار عبد الوافي لفتيت، إلى أن أهم قانون ينتظره الجميع هو “قانون السكوت علامة الموافقة” على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقتها بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات، وتيسيير القرارات الإدارية فيما يخص المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي.
المصدر : فاس نيوز ميديا