المغرب – صادق مجلس المستشارين، في جلسته العامة المُنعقدة أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة.
و جاء ذلك بعد أن صودق عليه بالإجماع، أول أمس الإثنين، لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الإجماع.
و يقضي مشروع القانون هذا باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل أو أُسنِدَت إليه كفالة طفل يَقِلُّ سِنُّهُ عن أربعة عشر (14) أسبوعا، بناء على طلبه، من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها، من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره.
و بموجب مشروع القانون، ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا.
ويقضي مشروع القانون كذلك باستفادة الموظفة، سواء التي وَضَعت مولودا أو التي أُسنِدَت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرَّضاعة، تُحَدَّد مُدَّتُها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
و يندرج هذا المشروع، في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وهو المبدأ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.
المصدر : فاس نيوز ميديا