المحكمة الدستورية رفضت إلغاء انتخاب عضوين بمجلس النواب بهذه الدائرة الإنتخابية وهــا علاش

المغرب – قضت المحكمة الدستورية، مطلع الأسبوع الجاري، برفض طلبي محمد اباحنيني والسالك بولون الراميين الرامي إلى إلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طانطان” (إقليم طانطان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين ابراهيم الوعبان وعبد الله ابركى، عضوين بمجلس النواب.

و أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

بعـد اطلاعها عـلى العرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتها العامة في 21 سبتمبر و5 أكتوبر2021، الأولى قدمها السيد محمد اباحنيني – بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين ابراهيم الوعبان وعبد الله أبركى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طانطان” (إقليم طانطان) وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وفي مواجهة السيد السالك بولون -بصفته مترشحا غير فائزـ  في نفس الاقتراع، والثانية والثالثة قدمهما هذا الأخير، طالبا فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع  المذكور؛ 

وبـعد اطلاعها على المذكرات الجوابية الأربع المسجلة، على التوالي، بنفس الأمانة العامة في 10 و16 نوفمبر2021؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء علـى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في  6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية المحلية؛

  من حيث الشكل: 

فيما يخص الطعن الموجه ضد السيد السالك بولون:

حيث إن الطعن الموجه ضد السيد السالك بولون يتعين التصريح بعدم قبوله، باعتباره مترشحا غير فائز، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته؛ 

من حيث الموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح: 

 حيث إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول السيد ابراهيم الوعبان، قدم استقالته من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، ودخل عقب ذلك غمار الانتخابات التشريعية كمرشح لحزب آخر، دون أن  يحوز من حزبه الأصلي على الموافقة  بشأنها، وفق ما تفرضه  قواعد النظام الأساسي لهذا الحزب، مما يجعله في  وضعية تحظرها المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق  بالأحزاب السياسية، و يلزم  معه إلغاء  انتخابه؛ 

لكن،

حيث إنه، لئن كانت الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد…”، فإنه يبين، وفق ما أقر الطاعن نفسه في عريضته، وأكده  المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، أن هذا الأخير قدم استقالته من هياكل الحزب الذي كان ينتمي إليه، إلى مفتشه الإقليمي في 15 يوليو 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع  ترشيحه، مما يكون معه المطعون في انتخابه غير منخرط في أكثر من حزب  سياسي في آن واحد، ويكون  بذلك  المأخذ  المتعلق  بأهلية الترشح غير  قائم  على  أساس  صحيح؛  

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

ـ أن المطعون في انتخابه الأول السيد ابراهيم الوعبان قام، من جهة أولى، بتعليق لافتة انتخابية بالخانة رقم 14 المخصصة لإعلاناته الانتخابية تتضمن صورته ورمز الحزب الذي ترشح باسمه، تجاوزت القياسات المسموح بها قانونا، إذ بلغ حجمها 2.60 متر طولا و80 سنتمتر عرضا، وقام، من جهة ثانية، بتعليق أربع لافتات انتخابية، على مستوى الدائرة الانتخابية لطانطان بالخانات المتواجدة بالملعب البلدي بشارع الحسن الثاني، بلغت قياسات لافتتين منها 1.90 متر طولا و1.58 مترا عرضا، في مخالفة للقياسات المنظمة بالقانون، وضمّن، من جهة ثالثة، اللافتات المذكورة، صورته وحده دون باقي الأسماء المرشحة باللائحة المعنية بهدف إيهام الناخبين أن الاقتراع فردي مما يشكل مناورة تدليسية، وقام، من جهة رابعة، بحملة انتخابية على مستوى جماعة الوطية  بواسطة موكب مكون من 30 سيارة تحمل ملصقات انتخابية للحزب الذي ترشح باسمه ويتوسط الموكب جمع من الأشخاص يتجاوز عددهم 40 شخصا يحملون سترات عليها شعار نفس الحزب و ذلك في مخالفة لإجراءات الحجر الصحي وللقواعد المعمول بها بمقتضى قانون حالة الطوارئ الصحية باعتبارها تشريعا ساري المفعول إبان الحملة الانتخابية، ومن جهة خامسة، أن أحد أقربائه استعمل صفحة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة والتشهير في حق  الطاعن السيد السالك بولون، 

ـ وأن المطعون في انتخابه الثاني السيد عبد الله ابركى قام، من جهة سادسة، بتعليق لافتات انتخابية بالخانة المخصصة للإعلانات الانتخابية تتضمن صورة مرفقة برمز الحزب السياسي الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، تجاوزت مقاسات الأولى 7.9 مترا طولا ومترا واحدا عرضا، وتجاوزت مقاسات الثانية 2.10 مترا طولا ومترا واحدا عرضا، في مخالفة للقياسات المنظمة بالقانون؛

لكن، 

حيث إنه، من جهة أولى وثانية وسادسة، فإن الطرف الطاعن أدلى، فيما نعاه على المطعون في انتخابه الأول، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 2 و4 سبتمبر 2021، انصبا بالتتابع على معاينة مباشرة للافتتين انتخابيتين للائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور بالخانة  رقم 14 المخصصة له، تجاوزتا المقاسات النظامية، وأربع لافتات بخانة مخصصة للائحة ترشيحه اثنتان منها تجاوزتا أيضا المقاسات النظامية، وأرفقت المعاينتان بصور فوتوغرافية، وأدلى فيما نعاه على المطعون في انتخابه الثاني بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 سبتمبر 2021، انصب على معاينة مباشرة للافتتين انتخابيتين في الخانة المخصصة للائحة ترشيحه تجاوزت أيضا المقاسات المشار إليها، وأرفق ذلك بصورة فوتوغرافية؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه الأول، نفى في مذكرته الجوابية تعليق اللافتات من قبله، ونازع في صحة الواقعة المذكورة، كما نفى المطعون في انتخابه الثاني أن يكون تعليق اللافتتين قد تم من قبله أو بتعليمات منه، وأنه، على فرض حدوث وقائع تعليق إعلانات انتخابية بالخانات المخصصة للائحة ترشيحه تتجاوز المقاسات النظامية، فإن محدودية نطاق هذه المخالفات يجعلها، في نازلة الحال، غير مؤثرة؛      

وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في إطار نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقضي بأن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب المرشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن تعليق إعلان انتخابي يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة في الخانة المخصصة لحزب المطعون في انتخابه الأول، بمنطقة  معينة  دون غيرها ليس فيه، على فرض ثبوته، ما يخالف القانون، طالما علق بجانبه، في مناطق أخرى من الدائرة الانتخابية، إعلان آخر يكشف للناخبين الصورة والهوية الكاملة  للمرشح الثاني من لائحة الترشيح المعنية، وهو ما يظهر من الصورة المرفقة بمحضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في 4 سبتمبر 2021، المدلى به من قبل الطاعن، يظهر فيها المطعون في انتخابه الأول بمعية المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه في إعلان انتخابي؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الادعاء جاء مجرداً من أية حجة تسنده؛

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الطاعن رغم رصده، بواسطة محضري معاينتين  اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 28 و31 أغسطس 2021، استغلال أحد  أقرباء المطعون في انتخابه، لصفحته على موقع للتواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة إلى شخصه والتشهير به، فإن المطعون في انتخابه أنكر في مذكرته الجوابية صلته بالواقعة؛ 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر؛

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم إلغاء عدد من أوراق التصويت لفائدة الطاعن الأول بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 2 و4 و6 و8 و10 (جماعة طانطان)، وبمكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين بجماعة الوطية، بعلة وضع بعض الناخبين علامتين مختلفتين على رمزي لائحتي الترشيح برسم الدائرة الانتخابية المحلية والجهوية، ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء “عدة أصوات” لفائدة الطاعن الثاني، بجماعتي تلمزون والمسيد، وأن “4400” ورقة ملغاة كان يتعين احتسابها صحيحة لفائدة الطاعن المذكور مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لأحكام المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حيث إنه، من جهة، فإن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛ 

وحيث إن عريضة الطاعن الأول، حددت كما هو وارد في تلخيص المأخذ المثار، المكاتب المركزية المعنية ومقارها وحددت أرقامها فيما يتعلق بجماعة طانطان، وبينت أسباب المنازعة في ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنها صحيحة، وعززت جدية الطعن بإثارة الفرق بين مجموع ما حصل عليه من أصوات بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن وبين ما حصل عليه آخر مترشح فائز وهو 1047 صوتا، مقارنا بمجموع الأوراق التي تم احتسابها ملغاة بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن وهو 4435 ورقة ملغاة؛ 

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة لها، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن غلافا خاصا بالأوراق الملغاة لمكتب التصويت رقم 4 التابع للمكتب المركزي رقم 1 (جماعة الوطية)، وأن عدد الأوراق الملغاة، المضمن في نظير محضر هذا المكتب هو 18؛ 

وحيث إنه، يبين من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية موضوع المأخذ، أن عدد الأوراق الملغاة، التي ينبغي احتسابها صحيحة هو 67 ورقة، منها 12 لفائدة الطاعن الأول، و08 لفائدة المطعون في انتخابه الأول، و05 لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و42 موزعة على باقي لوائح الترشيح، وأنه على فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بالمكتب رقم 4 المشار إليه، أي 18 صوتا، إلى مجموع ما حصل عليه الطاعن الأول من أصوات، فإن ذلك لا تأثير له على نتيجة الاقتراع؛        

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن المأخذ جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ الأول غير مؤثر من وجه، والمأخذ الثاني غير جدير بالاعتبار من وجه آخر؛  

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت: 

حيث إن هذه المآخذ، تتلخص في دعوى أن:

     – محضري مكتبي التصويت رقمي 2 و75 (جماعة طانطان) لا يتضمنان البيانات المتعلقة بـ”مكان وتاريخ” وضعهما،

– محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و58 و63 و64 و71، (جماعة طانطان) تضمنت توقيعات متعددة لرؤسائها أو أعضائها أو كتابها،  

– محضري مكتبي التصويت رقمي 8 و54 (جماعة طانطان) غير موقعين من قبل رئيس مكتب التصويت وعضوي المكتب الأول والثاني والكاتب، 

– محضري مكتبي التصويت رقمي 12 و59 (جماعة طانطان) يحملان توقيع رئيس المكتب فقط دون توقيعات العضوين الأول والثاني والكاتب، 

     – محضر مكتب التصويت رقم 16 (جماعة طانطان) لا يتضمن البيانات المتعلقة برقم مكتب التصويت وعنوانه، ولم تضمن به أعداد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بالحروف،  

– محضر مكتب التصويت رقم 28 (جماعة طانطان) لا يتضمن عنوان المكتب، ولم يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، 

– محضري مكتبي التصويت رقمي 39 و43 (جماعة طانطان) لم يضمن بهما عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح بالحروف، 

– محضر مكتب التصويت رقم 60 (جماعة طانطان) يحمل توقيع الرئيس وعضوي المكتب الأول والثاني دون الكاتب، 

– محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 51 و61 و67 (جماعة طانطان) لم تتضمن بيان مجموع الأصوات المعبر عنها بالأرقام والحروف، 

– محضر مكتب التصويت رقم 68 (جماعة طانطان) لا يحمل توقيع الكاتب، ولم يتضمن بيان مجموع الأصوات المعبر عنها بالأرقام والحروف،  

– محضر مكتب التصويت رقم 76 (جماعة طانطان) موقع من قبل العضو الأول للمكتب فقط، ولا يحمل توقيعات رئيس المكتب والعضو الثاني به والكاتب، 

– محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة الوطية) يحمل توقيعين لرئيس المكتب، كما أنه تضمن اختلافا بين كتابة عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالأرقام والحروف، 

– محضري مكتبي التصويت رقمي 1 و9 (جماعة المسيد) لا يتضمنان عنواني المكتبين ولا رقميهما،  

– محضر مكتب التصويت رقم 2 (جماعة المسيد) موقع من قبل رئيس المكتب مرتين ولا يحمل توقيع العضو الثاني والكاتب، 

     – محضر مكتب التصويت رقم 3 (جماعة المسيد) لا يحمل توقيعات العضوين الأول والثاني والكاتب، 

– محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة المسيد) يحمل توقيعي العضوين الأول والثاني بالمكتب، ولم يوقع من قبل الرئيس والكاتب، 

     – محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة المسيد) لم يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأصوات الملغاة والأصوات المعبر عنها،

– محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة المسيد) لم يتضمن بيان مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل لوائح الترشيح، ولا بيان رقم وعنوان مكتب التصويت المذكور، 

– محضري مكتبي التصويت رقمي 2 و7 (جماعة أبطيح) لا يتضمنان البيانات المتعلقة برقمي مكتبي التصويت وعنوانيهما، 

– محضر مكتب التصويت رقم 9 (جماعة الشبيكة) لم يتضمن بيان مجموع الأصوات المعبر عنها، وسجل به خطأ في احتساب مجموع المصوتين ومجموع الأصوات المعبر عنها،

     – محضري مكتبي التصويت رقمي 2 و9 (جماعة تلمزون) لا يتضمنان البيانات المتعلقة برقمي المكتبين وعنوانيهما، 

– محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة تلمزون) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، 

– محضر مكتب التصويت رقم 8 (جماعة تلمزون) لا يتضمن بيان مجموع عدد الناخبين؛ 

لكن، 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت، المودعة بالمحكمة الابتدائية  بطانطان  وبمقر عمالة  إقليم  طانطان، المستحضرة من  قبل  المحكمة الدستورية أن: 

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 2 و75 (جماعة طانطان) تضمنا مكان وتاريخ تحريرهما، وهو “طانطان”، في 8 سبتمبر 2021،   

     – نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و58 و63 و64 و71، (جماعة طانطان) تضمنت جميعها توقيعات وحيدة لرؤساء وأعضاء مكتب التصويت، أما نسختي محضري مكتبي التصويت رقمي 58 و64 المدلى بهما، فيتعين استبعادهما لتضمنهما توقيعين مكررين لرئيسي مكتبي التصويت،   

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 8 و54 (جماعة طانطان) موقعين من قبل رئيسي وأعضاء مكتبي التصويت، أما النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 8 (جماعة طانطان) فيتعين استبعادها لكونها غير موقعة، مما تفتقد معه لحجية النظير،    

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 12 و59 (جماعة طانطان) موقعين من قبل رئيسي وأعضاء مكتبي التصويت، أما النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 12 (جماعة طانطان) فيتعين استبعادها لكونها غير موقعة، مما تفتقد معه لحجية النظير،    

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 16 (جماعة طانطان) تضمن البيانات المتعلقة برقم مكتب التصويت وهو 16 وعنوانه (حجرة رقم 1 القاضي عياض)، كما دونت به أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالحروف، فضلا عن أن ليس في القانون ما يلزم تضمين الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالحروف،  

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 28 (جماعة طانطان)، لئن لم يتضمن عنوان مكتب التصويت فإنه تضمن رقمه وكافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ ضمنت فيه أعداد الناخبين (571)، والمصوتين (276)، وعدد الأوراق الملغاة (50)، وعدد الأصوات المعبر عنها (226)، وأعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالتوالي 52 و36 و05 و18 و03 و18 و03 و38 و04 و02 و00 و00 و27 و06 و08 و01 و00 و02 و00 و03، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم تضمنها البيانات المتطلبة قانونا،

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 39 و43 تضمنا أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالحروف، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يلزم تضمين الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالحروف،

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 60 (جماعة طانطان) يحمل توقيع الرئيس وأعضاء المكتب، 

     – نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 51 و61 و67 (جماعة طانطان) تضمنت أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالأرقام والحروف، وهي بالتوالي 21 و26 و02 و17 و02 و20 و04 و47 و04 و01 و03 و00 و24 و09 و02 و01 و02 و02 و01 و01 بمكتب التصويت رقم 51، مطابق لما دون للوائح الترشيح في النسخة المدلى بها، و32 و34 و03 و09 و02 و28 و02 و53 و05 و01 و05 و00 و17 و13 و05 و01 و02 و02 و00 و02 بمكتب التصويت رقم 61، و31 و09 و03 و15 و00 و13 و00 و31 و10 و03 و01 و00 و12 و02 و05 و00 و00 و02 و01 و03 بمكتب التصويت رقم 67، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 68 (جماعة طانطان) يحمل توقيع رئيس وأعضاء المكتب، وتضمن بيان ما نالته لوائح الترشيح بالأرقام والحروف، بالتوالي 26 و32 و03 و06 و06 و13 و04 و27 و07 و01 و00 و00 و18 و07 و01 و01 و00 و00 و01 و01، مطابق للتوقيعات والبيانات المضمنة في النسخة المدلى بها، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 76 (جماعة طانطان) موقع من قبل رئيس وأعضاء المكتب، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لكونها غير موقعة من قبل رئيس المكتب والعضو الثاني به والكاتب،

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة الوطية) تضمن توقيعات وحيدة لكل من رئيس وأعضاء مكتب التصويت، كما تطابقت فيه أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح مع مقابلاتها المدونة بالحروف، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لتضمنها توقيعين مكررين لرئيس مكتب التصويت، 

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 1 و9 (جماعة المسيد) تضمنا رقمي مكتبي التصويت وعنوانيهما وهما بالتوالي “المقر القديم لقيادة المسيد” و”دار بتجزئة الإسكان بالمسيد”، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 2 (جماعة المسيد) تضمن توقيعات وحيدة لكل من رئيس وأعضاء مكتب التصويت، كما تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ دونت فيه أعداد الناخبين (182) والمصوتين (145) وعدد الأوراق الملغاة (09) والأصوات المعبر عنها (136)، والأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالتوالي 02 و41 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و04 و89 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لتضمنها توقيعين مكررين لرئيس مكتب التصويت، ولعدم اكتمال البيانات الخاصة بعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 3 (جماعة المسيد) يحمل توقيع الرئيس وتوقيعات باقي أعضاء مكتب التصويت، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة المسيد) يحمل توقيع الرئيس وتوقيعات باقي أعضاء مكتب التصويت، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لكونها لا تحمل توقيع رئيس مكتب التصويت والكاتب به، مما تفتقد معه الحجية القانونية للنظير، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة المسيد) تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (94) والمصوتين (72) والأوراق الملغاة (06) والأصوات المعبر عنها (66)، وتضمن أعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالتوالي، 02 و01 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و01 و00 و54 و03 و02 و03 و00 و00 و00 و00،  كل ذلك مطابق لما تضمنته النسخة المدلى بها من بيانات، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة المسيد) تضمن رقم مكتب التصويت وبيان عنوانه “القاعة متعددة الاختصاصات، رغيوة المسيد”، كما دونت كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ تضمن أعداد الناخبين (187) والمصوتين (175) والأوراق الملغاة (00) والأصوات المعبر عنها (175)، وبيان ما نالته لوائح الترشيح من أصوات، بالتوالي 00 و03 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و06 و165 و00 و00 و00 و00 و01 و00 و00،

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 2 و7 (جماعة أبطيح) تضمنا بيان رقميهما، أما ما نعي من خلو نظيري المحضرين من بيان عنوانيهما، كما هو الشأن في النسخة المدلى بها لمكتب التصويت رقم 2، فهو مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكد ذلك تضمن نظير محضر المكتب المركزي رقم 1 (جماعة أبطيح) لعنواني المكتبين المذكورين في الخانة المخصصة لبيان مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور،  

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 9 (جماعة الشبيكة)، تضمن بيان عدد الأصوات المعبر عنها بالمكتب المذكور (66)، وأعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالتوالي، 01 و03 و00 و01 و00 و02 و00 و00 و57 و00 و00 و00 و01 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00، مجموعها الصحيح 65 صوتا وليس 66 صوتا، كما دون خطأ في النظير وفي النسخة المدلى بها، وأن هذا الخطأ لا تأثير له على نتيجة الاقتراع،    

     – نظيري محضري مكتبي التصويت رقمي 2 و9 (جماعة تلمزون) تضمنا رقمي مكتبي التصويت وعنوانيهما وهما بالتوالي “رقم 5 بفرعية مدرسة مركالة” و”قاعة رقم 2 دار الشباب تلمزون”، أما النسختان المدلى بهما فهما مجرد صورتين شمسيتين يتعين استبعادهما، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة تلمزون) تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ دونت به أعداد الناخبين (57) والمصوتين (36) والأوراق الملغاة (04) والأصوات المعبر عنها (32)، وأعداد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالتوالي، 00 و01 و00 و00 و00 و00 و00 و04 و00 و00 و00 و01 و26 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00، أما النسخة المدلى بها فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها، 

     – نظير محضر مكتب التصويت رقم 8 (جماعة تلمزون)، تضمن بيان عدد الناخبين (103)، أما النسخة المدلى بها فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر.

المصدر : فاس نيوز ميديا