حكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري في حق المتهم الحسين ريواق و حضوريا في حق الباقي الحكم الآتي نصه. في الدعوى العمومية برد جميع الدفوع الشكليةفي الموضوع.
بمؤاخذة المتهمين -رشيد الفايق من أجل جناية الإرتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات 6 و غرامة نافذة قدرها مليون 1000000.00 درهم و براءته من باقي التهم.
- جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات 3 و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف 50000.00 درهم و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
- عبد الحق الفايق من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم و براءته من باقي التهم .
- عبد الصمد رياحي من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. و إقصاء متنافسين عن طريق التواطىء و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائة 1500.00 درهم. و براءته من باقي المنسوب إليه.
- عبد الرحمان الكباش من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر9 و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف درهم 1000.00.
- المهدي العرابي من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر 6 و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم.
- مولاي يوسف علوي و غزلان الجامعي و فؤاد حراق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر 6 و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم.
- أحمد جواز من أجل تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لاحق له فيها و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم. و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
- حكيمة درويش من أجل المشاركة في جناية الارتشاء و معاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف 18 شهرا و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف 30000.00 درهم و براءتها من باقي التهم المنسوبة إليها .
- زهرة مشكور من أجل إقصاء منافسين عن طريق التواطىء و معاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين 2 و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم 5000.00 .
- حسن صدوق من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم . و براءته من باقي التهم.
- الحسين ريواق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم.
- عبد الله نعاش من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم و براءته من باقي التهم.
- نور الدين الأطرش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر 9 و غرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم و تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء الحسين ريواق و فؤاد حراق بدون إجبار. و بإرجاع مبالغ الكفالات للمتهمين بعد استخلاص الغرامات و الصائر، و أشعروا بمقتضيات الفصل 440 من القانون الجنائي. في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص في الطلبات المدنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا