خلال الجلسة العامة التي تعقب جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، قرر مجلس النواب المصادقة على مقترح تعديل نظامه الداخلي، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية، كمثل التصريح بالممتلكات ولائحة الوضعيات المتنافية مع صفة نائب برلماني، وغياب البرلمانيين.
وقال تقرير لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أن تعديل النظام الداخلي للبرلمان المغربي “لم يأت عبثا إنما جاء للاستجابة لحاجة أملتها الرغبة في تطوير مؤسسة مجلس النواب، حتى تقوم بالأدوار الدستورية المنوطة بها كاملة، مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة تحقيق التناسق والتكامل المطلوبين دستوريا مع مجلس المستشارين، وكذا توضيح وتدقيق العلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية، وفي إطار التعاون والتشاور للذان يسمح بهما الدستور والقانون مع الاحترام الواجب لمبدأ فصل السلط واستقلال المؤسسات”.
التصريح بالممتلكات:
توجب التعديلات الجديدة، على كل نائب أو نائبة، التصريح بالممتلكات، حيث جرى التذكير بوجوب إيداع كل عضو جديد، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها، لتصريح كتابي بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الإنتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا بالمداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيني المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب.
وفيما يخص عضو مجلس النواب، الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات، يكتفي بتقديم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية، كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية.
وعليه، يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئييس الهيئة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كما يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.
التنافي البرلماني:
وهمت التعديلات أسضا تحيين لائحة الوضعيات المتنافية مع صفة برلماني، وقيام مكتب المجلس بالتحقق من عدم تنافي أي نشاط مهني لأي نائب برلماني مع صفته النيابية، على أن يقوم هذا الأخير بإبلاغ مكتب المجلس بكل وضعية تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
التصدي لغياب البرلمانيين:
نصت لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كذلك على مراسلة النائبة أو النائب المتغيب، لتوضيح أسباب غيابه، كتابيا، طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بمراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.
وأشارت التعديلات إلى أن مكتب مجلس النواب يصدر مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد من عضوية مجلس النواب، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.
يشار إلى أن مقترح النظام الداخلي الجديد أضاف عذرين للأعذار المقبولة لتبرير غياب النواب وهما: وجود النائب في رخصة أبوة، ووجود حدث طارئ وفُجائي يحول دون حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا