فضيحة تهز المؤسسات المنتخبة بفاس … عمدة أخنوش يرتكب جريمة و يمزق دستور المملكة + الوثيقة

وزع رئيس مجلس جماعة فاس بلاغا يشير فيه إلى منع غير الصحفيين المهنيين من ولوج دورة المجلس ليوم غد.
و يأتي هذا المنع بعد فضح الإعلام سلسة من سوء إدارته تورط فيها بشكل مباشر و جعلت المدينة برمتها عرضة للتشهير بشكل سلبي و قدحي عليها.
و عوض أن يستقيل من مهامه جراء انعدام تمكنه من قيادة المجلس لبر الآمان، حاول اليوم صياغة بلاغ يخرق فيه الفصل 27 و 28 من الدستور المغربي، الوثيقة الأسمى لدى المغاربة ملكا و شعبا.
و يقول مصدر حقوقي أن السلطات العمومية و القضائية المختصة مطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة المرتبطة بالمساس الخطير بالحقوق و الحريات
و خرق القوانين الدستورية.
و ينص الفصل 27 و 28 على

  • الفصـل 27 + للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
  • الفصـل 28 + حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور.
  • و رغم أن هذا البلاغ ملون بكلمات حق فإن المبتغى واضح بهدف الوصول إلى عمل باطل.
  1. تقديم حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات

وفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 27 منه، يحدد القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة، وكذلك شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.

القانون 31.13

  1. ما هو الحق في الوصول إلى المعلومات؟

يسمح الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين المغاربة وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب الولوج، بشكل قانوني، إلى المعلومات الموجودة في حيازة المؤسسات والمنظمات المعنية.

ينبغي نشر المعلومات بشكل استباقي، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما  عبر البوابات الوطنية للبيانات العمومية  أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات. وإذا لم تتمكن من العثور على المعلومات التي تبحث عنها بها،  فيمكنك توجيه طلب للحصول  على  المعلومات إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا