هكذا انتهكت الجزائر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بإطلاق النار على سائحين عزل ضلوا طريقهم ودخلوا مياهها الإقليمية.
“إن واجب تقديم المساعدة في البحر منصوص عليه في المادة 98 من LOSC (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) على النحو التالي:
- تشترط كل دولة على ربان السفينة التي ترفع علمها، بقدر ما يستطيع، أن يفعل ذلك دون تعرض السفينة أو الطاقم أو الركاب لخطر جسيم:
(أ) تقديم المساعدة لأي شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الضياع؛
(ب) أن يشرع بكل سرعة ممكنة في إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر، إذا علم بحاجتهم إلى المساعدة، بقدر ما يتوقع منه مثل هذا الإجراء بشكل معقول.”
فقط البلدان المارقة هي التي تطلق النار على المدنيين العزل الذين ضلوا عبر حدودها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا