المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 273/23
قرار رقـم: 227/24 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف هذه المحكمة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.”؛
وحيث إنه، يبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب السيد رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين تجريده من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛
لهذه الأسباب:
أولا– تصرح بتجريد السيد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من رجب 1445
(30 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
المصدر : فاس نيوز ميديا