انعقد اليوم 18 أبريل 2024، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وذلك للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، والذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
و يأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ المجلس الحكومي، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي ينص على وجوب تسجيل الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، ضمن قائمة للمحكمين.
و يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، وذلك من خلال تفويض السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بهذه المهمة.
و تشمل البيانات الواجب تضمينها في قائمة المحكمين، حسب مشروع المرسوم، الاسم الكامل للمحكم، جنسيته، تاريخ ومكان ميلاده، عنوانه، المهنة التي ينتمي إليها، مؤهلاته العلمية والمهنية، تجربته في مجال التحكيم، وجميع المعلومات الأخرى التي تراها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ضرورية.
كما يحدد مشروع المرسوم مسطرة التسجيل في قائمة المحكمين، والتي تتضمن تقديم طلب التسجيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مرفقا بالوثائق اللازمة، والتي تتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة الكفاءة العلمية، وشهادة التجربة في مجال التحكيم، وغيرها من الوثائق التي قد تطلبها السلطة الحكومية.
ويمكن التشطيب على المحكمين المسجلين في القائمة في حالات محددة، مثل: تقديم استقالة مكتوبة، أو ثبوت ارتكابه خطأ مهني جسيم، أو فقدان أحد شروط التسجيل.
ويعتبر مشروع المرسوم هذا خطوة هامة لتنظيم مهنة التحكيم في المغرب، وتعزيز نزاهتها وشفافيتها، وذلك من خلال تحديد شروط ومعايير واضحة لتسجيل المحكمين.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز ثقة المتعاملين مع التحكيم كوسيلة لفض النزاعات، وتشجيع الاستثمار في المغرب.
المصدر : فاس نيوز ميديا